Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها أن الحكم المطعون فيه شابه خرق لإجراء جوهري يمس سلامة القضاء.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعقوبة ما دام التقدير قد احترم سلم العقوبات وكان التعليل مستساغا ولم يتضمن خرقا لقواعد آمرة تهم النظام العام.
تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ما دام تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا تتحول إلى درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يقتصر على أوجه محددة تتعلق بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يكون وسيلة لإعادة مناقشة الوقائع.
اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.
الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يوجَّه إلى سلامة الحكم أو القرار من جهة عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
إجراء الاستقراءات والمكافحات من المسائل التي تخضع لتقدير محاكم الأصل متى تبين لها من أوراق الملف ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.
يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية بما يبرز العناصر المعتمدة في تكوين القناعة ويتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حاجة إلى الرجوع إلى عناصر خارجة عن منطوقه وتعليله.
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يترتب بطلان القرار على معنى الفصل 248 م م م ت إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له إبداء الرأي في موضوع الدعوى أو قام بإجراء يندرج ضمن مباشرة التتبع بما من شأنه المساس بحياده.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يخضع لسلطتها التقديرية متى استند إلى أصل ثابت بالملف وقام على تعليل مستساغ وكاف.
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
لا يترتب البطلان عن عدم إعلام المتهم بقرار ختم البحث إذا ثبت علمه بالقرار ومضمونه بما يحقق الغاية التي شرع من أجلها إجراء الإعلام.
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من حيث احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
إذا ثبت أن العنف كان ملازما لواقعة الاستيلاء ومسهّلا لها، تعيّن تكييف الفعل كسرقة باستعمال العنف الشديد ولا يجوز فصل الاعتداء بالعنف عن السرقة باعتبارهما واقعتين مستقلتين.
يعدّ تعليل محكمة الأصل سليما إذا استند إلى موازنة عناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
ضمّ العقوبات وإن كان يؤدي عمليا إلى تخفيف ضمني في مقدار الجزاء، فإنه لا يُكيّف قانونا كتخفيف خاضع لشروط الفصل 53 م ج، بل يندرج ضمن نظام توارد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالفصول 54 الى 58 من المجلة الجزائية.