Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمينها المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة والنصوص الزجرية المطبقة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون كضمانة للمحاكمة العادلة.
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير العقوبة وتحديد ملاءمة تأجيل تنفيذها يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سائغا قانونا وواقعا.
تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والحجية ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند ذلك إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وألا ينطوي على تحريف مع وجوب تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق الضوابط القانونية الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات والمتعلقة بالنظام العام.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا ومستساغا.
تبقى ذمة الأجير عامرة تجاه مؤجره عن المبالغ المستخلصة لفائدته ما لم يثبت التسديد المباشر للمؤجر أو موافقته الصريحة على تحويل تلك المبالغ إلى الغير.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه رغم انتهاء القضاء إلى إقرار البراءة يعد خطأ غير مؤثر في جوهر الحكم ولا يبرر النقض متى بقيت النتيجة الأصلية للحكم قائمة.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن مستندات التعقيب وفق ما يفرضه القانون من مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل المضبوط، بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب، متى كان هذا الإجراء واجبا على محامي الطاعن باستثناء النيابة العمومية.
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
تقدير الوقائع وترجيح قرائن البراءة والإدانة واستخلاص قيام أركان الجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير الوقائع والقرائن وتمحيصها والموازنة بينها وترجيح الإدانة أو البراءة هو من صميم سلطة محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.