Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 10

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 69

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82097 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الإجراءات لانحراف التبليغ عن المقر المختار

    Jurisprudence J P 82097/2026 9 mars 2026

    - التبليغ يعتبر شرطا أساسيا للبت في القضية، وانحرافه عن صوره القانونية يوجب بطلان الإجراءات.

  2. قرار تعقيبي عدد 83412 بتاريخ 04/03/2026 : بطلان التبليغ لاعتماد عنوان غير مقر المبلغ إليه وعدم استيفاء شروط الفصل 10 م.م.م.ت

    Jurisprudence J P 83412/2026 4 mars 2026

    - وجوب اعتماد عدل التنفيذ العنوان المضمن بالحكم الإبتدائي عند تبليغ محضر الإعلام، خاصة إذا كان هذا العنوان هو الوحيد الثابت قانوناً والمنصوص عليه في الرسم العقاري، دون اعتماد عناوين واردة في مطلب تحيين أحادي الجانب لا تربط المبلغ به أي علاقة تعاقدية.

  3. قرار تعقيبي عدد 74453 بتاريخ 17/11/2025 : لا تثبت واقعة الطرد بتقرير التفقدية وحده عند قيام منازعة جدية فيه دون استكمال وسائل التحقيق

    Jurisprudence J P 74453/2025 17 novembre 2025

    تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 81210 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : تبليغ الاستدعاء بالمقر المختار يعد صحيحا متى كان مقر الخصم بالخارج غير معلوم

    Jurisprudence J P 81210/2025 29 octobre 2025

    لا محل لتطبيق إجراءات الفصل 10 من م م م ت المتعلقة بمجهول المقر متى ثبت للخصم مقر معلوم بالبلاد التونسية واعتمدت المحكمة عنوانا مختارا ورد باتفاق سابق بين الطرفين بوصفه مقرا للتبليغ.

  5. قرار تعقيبي عدد 2024/77434 بتاريخ 21/10/2025 : اعتماد الخبرة لإثبات الشغب متى استوفت موجباتها الفنية والشكلية

    Jurisprudence J P 2024/2025 21 octobre 2025

    يعد استدعاء الخصم طبق الفصل 10 من م م م ت واستدعاؤه لأعمال الاختبار برسالة مضمونة الوصل مع الإعلام بالبلوغ قرينة كافية على احترام حق الدفاع بما يوجب رد ما يثار من هضم حقوق الدفاع عند ثبوت الحضور وتلقي التصريحات والإمضاء على مسودة أعمال الاختبار.

  6. قرار تعقيبي عدد 77434 بتاريخ 21/10/2025 : حجية أعمال الاختبار الفني متى استوفت موجباتها

    Jurisprudence J P 77434/2025 21 octobre 2025

    يثبت احترام حقوق الدفاع متى ثبت استدعاء الخصم بوسيلة قانونية وإثبات حضوره أو تمكينه من إبداء تصريحاته وإمضائه على مسودة أعمال الاختبار، بما يجعل الدفع بعدم الاستدعاء غير وجيه.

  7. قرار تعقيبي عدد 82407 بتاريخ 10/10/2025 : سلامة الاستدعاء متى وجه إلى العنوان المبين بالسجل الوطني للمؤسسات

    Jurisprudence J P 82407/2025 10 octobre 2025

    تعتبر إجراءات التبليغ مستوفاة لشرط الصحة متى تم توجيه الاستدعاء إلى العنوان المبين بالسجل الوطني للمؤسسات وثبت حصول الإعلام طبق الإجراءات، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم طلب المراسلة.

  8. قرار تعقيبي عدد 80882 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند احتساب الأجل من إعلام قانوني لم يثبت بطلانه

    Jurisprudence J P 80882/2025 29 septembre 2025

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا قُدم بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يغير من ذلك إلا ثبوت بطلان الإعلام على وجه معتبر.

  9. قرار تعقيبي عدد 2025/82174 بتاريخ 23/09/2025 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم احترام جهة الإيداع المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 82174/2025 23 septembre 2025

    يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إلى مجهول المقر باطلا شكلا إذا لم يُنجز الإيداع لدى الجهة التي يفرضها القانون بحسب الحالة، لأن احترام جهة الإيداع شرط جوهري لصحة إجراءات الإعلام.

  10. قرار تعقيبي عدد 21340 بتاريخ 03/07/2025 : لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة إلا عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي كان النقض الأول مؤسسا عليها

    Jurisprudence J P 21340/2025 3 juillet 2025

    لا ينعقد اختصاص محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة إلا إذا خالفت محكمة الإحالة المسألة القانونية ذاتها التي تسلّط عليها النقض الأول وبُنِي عليها، أما إذا تعلّق الطعن بمسائل لم تكن محلا للنقض فلا موجب لتعهد الدوائر المجتمعة.

  11. قرار تعقيبي عدد 78758 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب إثبات المشتري حالة تعذر الإعلام بالشراء لسقوط أجل الشفعة

    Jurisprudence J P 78758/2025 16 juin 2025

    حيث أن الفصل 115 من م ح ع يوجب على المشتري إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه، وفي صورة تعذر الإعلام يسقط القيام بالدعوى بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري…

  12. قرار تعقيبي عدد 73062 بتاريخ 26/03/2025 : بطلان التنبيه بالإخلاء في الكراء الفلاحي المحدد المدة غير منتج عند عدم وجوبية التنبيه

    Jurisprudence J P 73062/2025 26 mars 2025

    ينقضي كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة في العقد متى كان العقد محدد المدة، ولا يتوقف انتهاؤه على توجيه إعلام بالخروج أو تنبيه مسبق.

  13. قرار تعقيبي عدد 67744 بتاريخ 10/03/2025 : بطلان الطعن لانتفاء الصفة في الخصم و مخالفة قواعد التبليغ

    Jurisprudence J P 67744/2025 10 mars 2025

    - الصفة من مقومات الدعوى والتداعي، ويشترط توفرها في كل من القائم والمقام ضده، ويتعين على المحكمة التثبت منها وإثارتها ولو من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام.

  14. قرار تعقيبي عدد 72518 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان التبليغ لمخالفته شروط المقر الأصلي والمختار

    Jurisprudence J P 72518/2025 5 mars 2025

    حيث أن سلامة إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية الكافلة لحقوق الدفاع والضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، مما يجعلها من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

  15. قرار تعقيبي عدد 77698 بتاريخ 26/02/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم في مقره المختار

    Jurisprudence J P 77698/2025 26 février 2025

    - سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال بإحدى مقتضيات الفصل 185 من م م م ت، ومن بينها تبليغ نسخة من المستندات إلى الخصم، لتعلق هذا الأمر بالإجراءات الأساسية.

  16. قرار تعقيبي عدد 66660 بتاريخ 20/01/2025 : صحة تبليغ عريضة الدعوى تتحدد باعتماد المقر التعاقدي ما لم يثبت تغييره

    Jurisprudence J P 66660/2025 20 janvier 2025

    العبرة في صحة تبليغ عريضة الدعوى تكون بالمقر المعين بوجه التعاقد متى لم يثبت المبلغ له أنه أعلم خصمه بتعيين مقر آخر وفق ما يقتضيه الاتفاق أو القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 71416 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط حق الطعن

    Jurisprudence J P 71416/2024 13 décembre 2024

    يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.

  18. قرار تعقيبي عدد 71421 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للشركة

    Jurisprudence J P 71421/2024 13 décembre 2024

    - وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للمقصود بالتبليغ، وهو للمؤسسة المحل الذي يضم إدارتها الفعلية وقت التبليغ، وخلاف ذلك يبطل الإجراء.

  19. قرار تعقيبي عدد 71415 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية الإعلام بالحكم قبل البت في شكليته

    Jurisprudence J P 71415/2024 13 décembre 2024

    - وجوب تحقق محكمة الاستئناف من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً، إذ إن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.

  20. قرار تعقيبي عدد 71414 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط الحق في الطعن

    Jurisprudence J P 71414/2024 13 décembre 2024

    يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وأن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.