Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- سقوط الطعن ينتج عن عدم تقديم الطاعن لنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المنصوص عليه قانونا.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن وتبليغها للخصم بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
استيفاء إجراءات الطعن التعقيبي في الآجال المقررة شرط جوهري لقبوله، وإلا سقط بحكم القانون.
حيث أوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة جملة من الوثائق من ضمنها نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا سقط طعنه.
- وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما امضاؤها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفائها يعد مساساً بالإجراءات الأساسية تثيره المحكمة وجوباً من تلقاء نفسها.
- قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
حيث أن الفصل 185 م م م ت يوجب على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت، وعلى رأسها تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد.
- حيث أن الأجل المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لإعلام صندوق الضمان باستثناء الضمان هو أجل سقوط يهم النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن هو إجراء جوهري يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
- يوجب الفصل 195 م.م.م.ت على من يريد الطعن بالتعقيب رفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة المجردة أو التنفيذية التي يشهد بمطابقتها للأصل عدل التنفيذ، وذلك لتمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على الوثيقة القضائية.
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
اشتراط المشرع للتبليغ بالصورة القانونية الواردة بالفصل 8 م م م م ت يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
اشتراط المشرع إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت لصحة إجراءات التبليغ.
- اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم في محل مخابرته المعين قانونا، وذلك لحماية حقوق الدفاع والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن حتى لا يضار الخصم بإجراءات تتخذ في مغيبه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
حيث أن الفصل 185 م م م ت يرتب جزاء سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجب تقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للمطلوب إعلامه أو إلى مقره المختار طبقا للقانون، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاحترام حقوق الدفاع وتمكين المطلوب من العلم الحقيقي بالإجراءات المتخذة ضده.
- تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى محام كان نائباً عن الخصم في طور سابق من التقاضي دون أن يكون منوباً في الطور التعقيبي يعد تبليغاً باطلاً لمخالفته أحكام الفصلين 7 و8 و68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.