Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 62986.2011 بتاريخ 04/10/2011 : قابلية رأس مال الوفاة للعقلة التوقيفية لانتفاء صبغته المعاشية

    Jurisprudence J P 62986.2011/2011 4 octobre 2011

    الأموال ذات الصبغة التعويضية التي تصرف دفعة واحدة في شكل رأس مال لا تندرج ضمن المبالغ ذات الصبغة المعاشية المحجوزة عن العقلة التوقيفية، ما دامت لا تستهدف تسديد الحاجيات المعيشية الدورية وإنما جبر ضرر محدد.

  2. قرار تعقيبي عدد 63984.2011 بتاريخ 18/07/2011 : عدم قيام بطلان حكم التحكيم لخرق القواعد الأساسية للإجراءات متى ثبتت ممارسة حق الدفاع ضمن رزنامة إجرائية معلومة للأطراف

    Jurisprudence J P 63984.2011/2011 18 juillet 2011

    تقوم القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم على ضمان حق الدفاع بما يقتضي تمكين كل طرف من تقديم ملحوظاته وأدلته ومناقشة دفوع خصمه ضمن نظام إجرائي يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

  3. قرار تعقيبي عدد 63984.2011 بتاريخ 18/07/2011 : رفض بطلان الحكم التحكيمي متى ثبت احترام هيئة التحكيم لحقوق الدفاع عبر رزنامة إجراءات معلومة للطرفين

    Jurisprudence J P 63984/2011 18 juillet 2011

    تقوم القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم على ضمان حقوق الدفاع، ويثبت خرقها متى حُرم أحد الأطراف من إمكانية عرض حججه ومؤيداته ومناقشة دفوع خصمه ضمن إطار إجراءات يضمن المواجهة بين الخصوم.

  4. قرار تعقيبي عدد 55802.2010 بتاريخ 12/07/2011 : تقدير التعويض عن البنايات المقامة على ملك الغير يكون على أساس تاريخ نشأة الحق في التعويض

    Jurisprudence J P 55802.2010/2011 12 juillet 2011

    استحقاق التعويض عما أقيم على أرض الغير يتوقف على ثبوت الحوز عن حسن نية، وتقدير حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 286 بتاريخ 30/06/2011 : لا يندرج الخلاف في تطبيق جزاء نقص نسخة الحكم ضمن الغلط الواضح

    Jurisprudence J P 286/2011 30 juin 2011

    يقتصر الغلط الواضح على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يمتد إلى الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا للاتجاهات الفقهية أو القضائية الغالبة.

  6. قرار تعقيبي عدد 00286 بتاريخ 30/06/2011 : لا ينهض مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصب على تأويل النصوص القانونية

    Jurisprudence J P 00286/2011 30 juin 2011

    الغلط الواضح يقتصر على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يشمل الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا لعدد من الاتجاهات.

  7. قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد عدم التأمين إلا إذا اندرجت الواقعة ضمن حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث

    Jurisprudence J P 57887.2010/2011 10 juin 2011

    لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات في صورة عدم التأمين إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 م ت والتي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر التعويل عليه لبطلانه أو لانتهاء صلوحيته أو لفسخه أو لإيقاف العمل به في…

  8. قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض إلا بثبوت اندراج عدم التأمين ضمن الحالات الحصرية المرتبطة بوجود عقد تأمين سابق غير قابل للاحتجاج به

    Jurisprudence J P 57887/2011 10 juin 2011

    لا ينهض التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد انعدام التأمين، بل يتوقف على ثبوت انطباق إحدى حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر على المتضرر الاحتجاج به لأسباب قانونية محددة.

  9. قرار تعقيبي عدد 45891.2010 بتاريخ 03/05/2011 : بطلان المزايدة بالتسديس عند عدم إتمام مقدار السدس كاملا

    Jurisprudence J P 45891.2010/2011 3 mai 2011

    يشترط لقبول المزايدة بالتسديس إتمام إجراءات محددة داخل أجلها القانوني تتعلق بتأمين مقدار الزيادة وإيداع كامل الثمن والمصاريف والأجور المسعرة أو تقديم شيك مشهود بتوفير رصيده، ويترتب عن عدم الوفاء بذلك إلغاء الزيادة واعتبارها كأن لم تكن.

  10. قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : لا تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت دوره الإيجابي في إسناد التمويل رغم علمه بعجز المقترض عن التسديد

    Jurisprudence J P 54523.2010/2011 18 avril 2011

    مخالفة قواعد التصرف الحذر الصادرة عن البنك المركزي ترتب مسؤولية إدارية تتعلق بتسيير مؤسسات القرض ولا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية المدنية ما لم تستجمع شروطها وخاصة ثبوت الخطأ المولد للضرر والعلاقة السببية.

  11. قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : انتفاء المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت علمه بعجز المقترض

    Jurisprudence J P 54523/2011 18 avril 2011

    مخالفة قواعد تسيير مؤسسات القرض ومقاييس التصرف الحذر كما يضعها البنك المركزي يترتب عنها بالأساس مسؤولية ادارية ولا تكفي وحدها لقيام المسؤولية المدنية ما لم تتوافر أركانها.

  12. قرار تعقيبي عدد 2010/58081 بتاريخ 10/03/2011 : سلامة تعليل محكمة الموضوع في تقدير غرم الضرر المترتب عن الطلاق متى أبرزت عناصره الجوهرية بما يمكّن من رقابة محكمة القانون

    Jurisprudence J P 2010/58081/2011 10 mars 2011

    تقدير غرم الضرر المترتب عن الطلاق من حيث المقدار والجسامة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام ما اعتمدته من عناصر لتقديره مقبولا.

  13. قرار تعقيبي عدد 52342 بتاريخ 04/03/2011 : قصور التعليل عند عدم جواب المحكمة عن دفع مؤثر

    Jurisprudence J P 52342/2011 4 mars 2011

    الدفع القانوني الجديد الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه.

  14. قرار تعقيبي عدد 49119.2010 بتاريخ 06/01/2011 : لا تقبل دعوى التعويض عن حرمان من كراء عقار إلا بثبوت صفة الملكية

    Jurisprudence J P 49119.2010/2011 6 janvier 2011

    التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.

  15. قرار تعقيبي عدد 55856.2010 بتاريخ 22/12/2010 : انتفاء شرط حلول الدين في الأمر بالدفع متى خضع القرض وجوبا لجدولة مقررة بمنشور صادر عن البنك المركزي

    Jurisprudence J P 55856.2010/2010 22 décembre 2010

    استئناف الأمر بالدفع يرتب انتقال الدعوى بحالتها السابقة لصدوره، بما يجعل الدين موضوعه خاضعا للنصوص القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على النزاع عند نظره استئنافيا.

  16. قرار تعقيبي عدد 3243 بتاريخ 25/10/2010 : لا تبطل إجراءات العقلة التوقيفية لمجرد اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة متى ثبت اتحاد الشخص

    Jurisprudence J P 3243/2010 25 octobre 2010

    اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.

  17. قرار تعقيبي عدد 40775.2009 بتاريخ 24/9/2010 : دعوى المراجعة بسبب الغلط الحسي تقتصر على التحقق من وجود الغلط المادي وأثره في المنطوق دون البحث في سلامة الأساس القانوني للحكم

    Jurisprudence J P 40775.2009/2010 24 septembre 2010

    دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه لانبنائه على غلط حسي هي وسيلة استثنائية لا تمتد إلى فحص وجاهة الحكم من حيث تأسيسه القانوني، وإنما تنحصر في التحقق مما إذا حصل غلط مادي ناتج عن الغفلة او السهو وكان له تأثير حاسم على مصير القضية ومآلها.

  18. قرار تعقيبي عدد 38427.2009 بتاريخ 28/06/2010 : سقوط حق ممارسة الدعوى المعارضة لعدم احترام الأجل القانوني رغم حصول التسديس

    Jurisprudence J P 38427.2009/2010 28 juin 2010

    الدعوى المعارضة في مادة العقلة العقارية تخضع لآجال سقوط خاصة يتعين احترامها، ولا يقبل منها ما يرفع خارج الأجل الذي حدده القانون ولو تعلق الطعن بإجراءات تمس مصلحة الخصوم.

  19. قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت

    Jurisprudence J P 38426.2009/2010 12 juin 2010

    إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.

  20. قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية على أساس الفصل 103 من م ا ع عند ثبوت مشروعية القيام وعدم توفر قصد الإضرار

    Jurisprudence J P 34184/2010 6 mai 2010

    تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.