Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل

    Jurisprudence J P 2348/2005 24 novembre 2005

    تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.

  2. قرار تعقيبي عدد 1580 بتاريخ 26/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة بدعوى التجرد لا يستقيم متى كان القانون يجيز توجيهها دون مقدمات بينة

    Jurisprudence J P 1580/2005 26 octobre 2005

    يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم توجد مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 831.2005 بتاريخ 18/10/2005 : قيام مسؤولية محرر الصك التعاقدية عند عدم إشعار المتعاقدين بالحالة القانونية الواردة برسم الملكية

    Jurisprudence J P 831/2005 18 octobre 2005

    يكون توجيه الاستدعاء إلى آخر مقر معروف مطابقا للقانون متى ثبت لعدل التنفيذ بعد التحري أن المعني غادر مقره وأصبح مجهول المقر، ولا يلتزم في هذه الحالة بالبحث عن العنوان الجديد.

  4. قرار تعقيبي عدد 892.2005 بتاريخ 17/10/2005 : عدم ثبوت المقاسمة في العقارات إلا بحجة كتابية

    Jurisprudence J P 892/2005 17 octobre 2005

    تكييف العقد لا يتوقف على التسمية التي يخلعها عليه المتعاقدان، وإنما يقوم على موضوع الالتزامات وآثارها القانونية، فإذا تضمن الاتفاق استحقاق الشريك العامل لمناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها حدا معلوما بقي العقد مغارسة ولو وقع التنصيص على كيفية اقتسام الغلة…

  5. قرار تعقيبي عدد 996.2005 بتاريخ 13/10/2005 : لا تقوم حجية النكول عن اليمين الحاسمة إلا بثبوت بلوغ الاستدعاء لأدائها

    Jurisprudence J P 996/2005 13 octobre 2005

    لا يُعتبر الخصم ناكلا عن اليمين الحاسمة إلا إذا ثبت تبليغه تبليغا قانونيا بموعد أدائها وثبت تخلفه دون مبرر بعد هذا البلوغ.

  6. قرار تعقيبي عدد 960.2005 بتاريخ 11/10/2005 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 960/2005 11 octobre 2005

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 100.2005 بتاريخ 06/10/2005 : بطلان اعتماد المحكمة على شهادات تلقاها الخبير خارج الصورة التي يفرضها القانون لإثبات تاريخ العلاقة الكرائية

    Jurisprudence J P 100/2005 6 octobre 2005

    تلقي الشهادة لإثبات الوقائع المتنازع فيها يخضع لصورة قانونية مخصوصة، وكل شهادة تُجمع خارج هذه الصورة تكون باطلة ولا يعتد بها في تكوين قناعة المحكمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 102/2005 بتاريخ 06/10/2005 : لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا انصبّ على تقدير شامل لقيمة الإحداثات

    Jurisprudence J P 102/2005 6 octobre 2005

    لا يعتبر ما يورده الحكم نقلا عن لسان دفاع أحد الخصوم بشأن كلفة بعض الأشغال أو بعض السلع إقرارا حكميا بقيمة الإحداثات إلا إذا كان التصريح متعلقا بتقدير شامل لمجموع عناصر القيمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 175.2005 بتاريخ 04/10/2005 : اعتماد بداية الحجة الكتابية متى اقترن بإقرار الخصم بوجودها

    Jurisprudence J P 175/2005 4 octobre 2005

    يعدّ خرقا للقانون إغفال المحكمة تطبيق أحكام الفصل 449 م ا ع متى ثبت وجود كتب خطي يشكل بداية حجة كتابية واقترن ذلك بإقرار الخصم بوجوده أو بعدم إنكار إمضائه عليه.

  10. قرار تعقيبي عدد 1230.2005 بتاريخ 29/09/2005 : إكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية مشروط بثبوت احترام مبدأ المواجهة

    Jurisprudence J P 1230/2005 29 septembre 2005

    يشترط لإكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية أن تكون إجراءات صدوره قد احترمت حقوق الدفاع، ويُعدّ مبدأ المواجهة بين الخصوم من جوهر هذه الحقوق بوصفه يقتضي حضور المطلوب أو ثبوت دعوته لتمكينه من الدفاع عن حقوقه.

  11. قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد

    Jurisprudence J P 674/2005 29 septembre 2005

    لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.

  12. قرار تعقيبي عدد 9506 بتاريخ 26/09/2005 : عدم اعتبار الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا

    Jurisprudence J P 9506/2005 26 septembre 2005

    لا يعد الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا أو سهوا لا يختلف عليه اثنان، بل هو من نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.

  13. قرار تعقيبي عدد 303.2005 بتاريخ 30/06/2005 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما نقضه حكم لا رجوع فيه

    Jurisprudence J P 303/2005 30 juin 2005

    لا يستقيم قانونا طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات انقضاء التزام مالي متى كان ذلك الالتزام قد حسم بحكم لا رجوع فيه.

  14. قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 09/06/2005 : ثبوت الزنا لا يسقط نفقة الزوجة إلا بقيام النشوز

    Jurisprudence J P 219.2005/2005 9 juin 2005

    تستحق الزوجة المدخول بها النفقة ولا يسقط حقها فيها إلا إذا ثبت نشوزها، أما مجرد ثبوت إخلالها بواجب الوفاء فلا يكفي وحده لإعفاء الزوج من واجب الإنفاق ما لم يثبت انقطاع المساكنة أو قيام حالة النشوز قانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 9/6/2005 : استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة لا يسقط إلا بثبوت النشوز

    Jurisprudence J P 219/2005 9 juin 2005

    استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة يبقى قائما ما لم يثبت نشوزها، ولا يكفي قيام إخلال بواجب الوفاء وحده لإسقاط هذا الحق إذا لم يثبت انقطاع المساكنة على نحو يحقق وصف النشوز.

  16. قرار تعقيبي عدد 1357.2005 بتاريخ 19/04/2005 : لا يجوز الرجوع في صيغة اليمين الحاسمة بعد قبولها وأدائها وفق ما حرره القاضي رسميا

    Jurisprudence J P 1357/2005 19 avril 2005

    لا يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة أن يطعن لاحقا في صيغة اليمين متى كانت الصيغة قد حُرّرت رسميا من القاضي وقَبِلها الخصم ثم أدّاها.

  17. قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/03/2005 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه متممة للقرار الاستئنافي وغير مدرجة به

    Jurisprudence J P 00231.2004/2005 31 mars 2005

    - تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالقرار المذكور.

  18. قرار تعقيبي عدد 00234.2004 بتاريخ 31/3/2005 : نطاق تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراقبة الاجتهاد التأويلي في تطبيق أجل إيداع نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00234/2005 31 mars 2005

    لا يتحقق الخطأ البين متى انصبّ الاعتراض على ما انتهت إليه الدائرة التعقيبية في نطاق سلطتها في تأويل النصوص القانونية وتفسيرها واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ يظل ذلك من قبيل الاجتهاد القضائي غير القابل للتدارك بإجراء التصحيح.

  19. قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/3/2005 : رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي لا يصح إلا عند تكميل أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي دون إدراجها به

    Jurisprudence J P 00231/2005 31 mars 2005

    يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إجراء استثنائيا لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للقرار الاستئنافي ولم تكن مدرجة به.

  20. قرار تعقيبي عدد 00230.2004 بتاريخ 31/3/2005 : لا يرفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تمام نسخة الحكم إلا إذا ثبت أن النقص راجع إلى تقصير الطاعن

    Jurisprudence J P 00230/2005 31 mars 2005

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا روعيت آجاله واستوفى صيغته القانونية المقررة.