Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00250 بتاريخ 27/04/2006 : اعتبار الخطإ في احتساب أجل إيداع وثائق التعقيب غلطا واضحا يندرج ضمن الخطإ البين

    Jurisprudence J P 00250/2006 27 avril 2006

    يعدّ الخطأ في احتساب الأجل القانوني لإيداع الوثائق المطلوبة للطعن بالتعقيب غلطا واضحا ناشئا عن السهو متى كان ميعاد الإيداع ثابتا من أوراق الملف بصورة لا تقبل الجدل.

  2. قرار تعقيبي عدد 8174.2005 بتاريخ 15/04/2006 : معيار تمييز النزاع الشغلي الفردي عن النزاع الشغلي الجماعي هو وحدة المصلحة المشتركة بين سائر الأجراء

    Jurisprudence J P 8174.2005/2006 15 avril 2006

    يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ على مصالح او حقوق مشتركة بين سائر الاجراء ومؤجرتهم ناشئة عن خلاف في تنفيذ عقد الشغل.

  3. قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد

    Jurisprudence J P 6312/2006 30 mars 2006

    يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.

  4. قرار تعقيبي عدد 7744.2004 بتاريخ 30/03/2006 : سقوط دعوى المؤمن له ضد المؤمن بمرور عامين من تاريخ قيام الغير عليه بالدعوى عند المطالبة القضائية بالتعويض

    Jurisprudence J P 7744/2006 30 mars 2006

    الأصل أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي عامين ابتداء من تاريخ الحدث الذي تولدت عنه.

  5. قرار تعقيبي عدد 7606.2005 بتاريخ 25/03/2006 : امتداد الأقدمية الشغلية عند عدم ثبوت تجديد الالتزام صراحة

    Jurisprudence J P 7606.2005/2006 25 mars 2006

    تغيير الاسم الاجتماعي للمؤجر لا ينهي بذاته العلاقة الشغلية ولا يقطع استمراريتها متى قامت قرائن جدية على تطابق الكيان القانوني رغم اختلاف التسميات.

  6. قرار تعقيبي عدد 00238 بتاريخ 09/03/2006 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بتسليم النظير لوكيل المطلوب إعلامه عند تعذر العثور عليه بمقره

    Jurisprudence J P 00238/2006 9 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطا البين إذا انبنى القرار المطعون فيه على غلط واضح ثابت من أوراق الملف ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.

  7. قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الحكم النهائي للتعقيب ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك

    Jurisprudence J P 00248/2006 9 mars 2006

    إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.

  8. قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية

    Jurisprudence J P 4587/2006 9 mars 2006

    الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 8858.2004 بتاريخ 09/03/2006 : اعتبار عقد الشغل المحدد المدة بحكم طبيعة نشاط البناء لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة بتجديده

    Jurisprudence J P 8858/2006 9 mars 2006

    عقد الشغل المحدد المدة بحكم طبيعته يظل كذلك طالما انصبّ على نشاط لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعته اللجوء فيه إلى عقود لمدة غير معينة مثل أعمال البناء والاشغال العامة.

  10. قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي

    Jurisprudence J P 1946.2005/2006 24 janvier 2006

    يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.

  11. قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند اكتمال مستندات الحكم الاستئنافي

    Jurisprudence J P 00241.2005/2005 29 décembre 2005

    يستخلص من الفصل 185 من م م م ت أن وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي يكون قائماً إذا كانت مستندات ذلك الحكم متممة للحكم الاستئنافي وغير مدرجة به.

  12. قرار تعقيبي عدد 241 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب إرفاق نسخة من الحكم الابتدائي فقط عند كون أسبابه متممة للحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 241/2005 29 décembre 2005

    يشترط لإلزام الطاعن بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي أن تكون أسباب هذا الحكم متممة للحكم المطعون فيه وغير مدرجة به.

  13. قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي رهين كون أسبابه متممة للحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00241/2005 29 décembre 2005

    لا يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي واجبا ضمن مستندات الطعن بالتعقيب إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به.

  14. قرار تعقيبي عدد 3341.2004 بتاريخ 29/12/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة على الشخص المعنوي متى وجهت لممثله القانوني المباشر العالم بالوقائع

    Jurisprudence J P 3341/2005 29 décembre 2005

    يجوز قانونا توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي متى وجهت إلى ممثله القانوني المباشر باعتباره عضوا مكونا للشخص المعنوي لا وكيلا عنه وتقوم أفعاله مقام فعل الشخص المعنوي في مواجهة الغير.

  15. قرار تعقيبي عدد 240 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : مطلب تصحيح الخطأ - عدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام

    Jurisprudence J P 240/2005 29 décembre 2005

    حيث إنه ولئن ثبت من مظروفات الملف وعلى خلاف ما ذهبت إليه الدائرة المتعهدة وجود نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه فان ما انتهت إليه برفض مطلب التعقيب شكلا يبقى مبررا بعدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام بذلك الحكم

  16. قرار تعقيبي عدد 1066.2005 بتاريخ 08/12/2005 : اشتراط تلقي البينة بالشهادة على العين في دعوى الاستحقاق المؤسسة على التقادم المكسب

    Jurisprudence J P 1066/2005 8 décembre 2005

    لا يُقبل التمسك بقاعدة منع الجمع بين الدعوى الحوزية والاستحقاقية إلا إذا أُثير الدفع بها لدى محكمة الأصل، لأن عبء إثبات قيام موجبها يقع على من يتمسك بها ولا تُلزم محكمة الموضوع بإثارة ما لا علم لها به.

  17. قرار تعقيبي عدد 2980.2005 بتاريخ 07/12/2005 : الاعتراض على قرار تحكيمي لا يرتب التزام المحكمة بجلب ملف التحكيم المنحل

    Jurisprudence J P 2980.2005/2005 7 décembre 2005

    بانحلال هيئة التحكيم بانتهاء مهمتها وفق أحكام الفصل 20 و ما يليه من مجلة التحكيم، لا تلتزم المحكمة المتعهدة بالاعتراض على القرار التحكيمي بمطالبة الهيئة بتوجيه ملف النزاع لانتفاء السلطة عليها ولزوالها كهيئة مؤقتة.

  18. قرار تعقيبي عدد 518.2005 بتاريخ 07/12/2005 : سقوط الدفع بعدم حجية شهادة الشهود إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الأصل

    Jurisprudence J P 518/2005 7 décembre 2005

    عدم قبول الإثبات بشهادة الشهود في الالتزامات التي يتجاوز مقدارها الحدّ المنصوص عليه بالفصل 473 من مجلة الالتزامات والعقود لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

  19. قرار تعقيبي عدد 2622.2005 بتاريخ 29/11/2005 : هضم حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا سبق إبداء الدفوع الجوهرية أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 2622.2005/2005 29 novembre 2005

    هضم حقوق الدفاع لا يتحقق إلا إذا كان الطاعن قد تمسك بدفع جوهري أمام محكمة الموضوع فامتنعت عن الرد عليه أو أغفلته دون تعليل يبين موقفها منه.

  20. قرار تعقيبي عدد 2622.2005 بتاريخ 29/11/2005 : سقوط التمسك بهضم حقوق الدفاع عند عدم إثارة الدفع الجوهري أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 2622/2005 29 novembre 2005

    هضم حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا كان الطاعن قد أثار لدى محكمة الموضوع دفعا جوهريا وتمسك به ثم امتنعت المحكمة عن الرد عليه بتعليل يبرز موقفها منه، أما الدفع المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب فلا يؤسس هذا الوجه من الطعن.