Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 6

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 168

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84779 بتاريخ 12/05/2026 : عدم بطلان المحضر لانتفاء المساس بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية وانتفاء الضرر

    Jurisprudence J P 84779/2026 12 mai 2026

    - يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

  2. قرار تعقيبي عدد 82829 بتاريخ 22/04/2026 : عدم اعتبار غياب ذكر المعرف الوحيد للمؤسسة في محضر الإنذار سببا للبطلان

    Jurisprudence J P 82829/2026 22 avril 2026

    عدم ترتيب البطلان على محضر الإنذار لمجرد غياب التنصيص على رقم الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات، ما دام الإجراء لا يمس النظام العام ولم ينتج عنه ضرر للمتمسك به.

  3. قرار تعقيبي عدد 81429 بتاريخ 30/03/2026 : عدم قضاء البطلان لمحضر الإعلام لمجرد نقائص شكلية لم تؤثر على العلم الفعلي بالإجراء

    Jurisprudence J P 81429/2026 30 mars 2026

    لا يُقضى ببطلان محضر الإعلام أو التبليغ لمجرد وجود نقائص شكلية لم تؤثر على العلم الفعلي بالإجراء أو على ممارسة حقوق الدفاع، إذ أن البطلان جزاء استثنائي مشروط بتحقق إخلال جوهري بالإجراءات الأساسية أو ضرر فعلي يطال حقوق المتمسك به.

  4. قرار تعقيبي عدد 34610 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي دون القواعد العامة

    Jurisprudence J P 34610/2026 6 mars 2026

    - تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي الواردة في مجلة الشغل يقدم على تطبيق القواعد الإجرائية العامة الواردة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  5. قرار تعقيبي عدد 81909 بتاريخ 13 فيفري 2026 : القواعد الإجرائية والموضوعية للنزاع الشغلي: التعليل والتكييف وإثبات المستحقات

    Jurisprudence J P 81909/2026 13 février 2026

    مبدأ التعليل السليم: يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومستندا إلى أصل ثابت بالملف، وخاليا من الخطإ والتحريف وخرق القانون. مبدأ تناسق عناصر الحكم: يجب أن تتناسق أسباب الحكم ومستنداته ومنطوقه، بحيث تؤدي الأسباب إلى…

  6. قرار تعقيبي عدد 80006 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الإجراء لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية دون تحقق الضرر الجوهري

    Jurisprudence J P 80006/2026 10 février 2026

    - لا يترتب البطلان على مخالفة نص إجرائي لم يرتب المشرع جزاءً صريحاً على الإخلال به.

  7. قرار تعقيبي عدد 81332 بتاريخ 04/02/2026 : عدم ترتيب بطلان محضر التنبيه لعدم تضمينه المعرف الجبائي الوحيد

    Jurisprudence J P 81332/2026 4 février 2026

    عدم ترتيب البطلان على محضر التنبيه لمجرد خلوه من البيانات المتعلقة بالمعرف الجبائي الوحيد، ما دام قد بلغ شخصيًا ولم يثبت تضرر الموجه إليه.

  8. قرار تعقيبي عدد 80412 بتاريخ 26 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وحدود رقابة محكمة التعقيب: بين سلامة المحاضر الرسمية وواجب التعليل الكافي في دعاوى الفسخ الكراء

    Jurisprudence J P 80412/2026 26 janvier 2026

    يشترط في المحاضر المحررة من عدول التنفيذ استيفاء البيانات الشكلية والموضوعية الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا كانت عرضة للبطلان./ضمان المكري لا يقتصر على مجرد تسليم العين، بل يمتد إلى عدم التعرض المادي والقانوني…

  9. قرار تعقيبي عدد 79922 بتاريخ 29/12/2025 : عدم اعتبار إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف إجراءً أساسياً موجباً للبطلان

    Jurisprudence J P 79922/2025 29 décembre 2025

    عدم ترتيب البطلان على إجراء لم يجعله المشرع أساسياً، كعدم إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف.

  10. قرار تعقيبي عدد 80090 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان محضر الإعلام بالحكم الصادر عن غير ذي صفة وعدم احتساب أجله لفتح أجل الاستئناف

    Jurisprudence J P 80090/2025 2 décembre 2025

    يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.

  11. قرار تعقيبي عدد 84574 بتاريخ 05 نوفمبر 2025

    Jurisprudence J P 2025/84574 5 novembre 2025
  12. قرار تعقيبي عدد 79349 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في محاضر الإعلام ووجوب مناقشة القرار المطعون فيه ضمن الحالات الحصرية

    Jurisprudence J P 79349/2025 4 novembre 2025

    الطعن بالتعقيب هو طريق استثنائي لا يسري على محاضر عدول التنفيذ التي عين القانون طرقاً قانونية خاصة للطعن فيها.

  13. قرار تعقيبي عدد 77926 بتاريخ 14 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 77926/2025 14 octobre 2025
  14. قرار تعقيبي عدد 74056 بتاريخ 07/10/2025 : حجية الحجة الرسمية لا تمتد إلى تقدير فقدان التمييز الناشئ عن المرض

    Jurisprudence J P 74056/2025 7 octobre 2025

    حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.

  15. قرار تعقيبي عدد 82354 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان محضر الإعلام لا يقوم بمجرد نقص بيانات الشخص المعنوي ما لم يثبت الضرر

    Jurisprudence J P 82354/2025 29 septembre 2025

    لا يترتب عن مخالفة التنصيصات الواردة بالفصل 6 من م.م.م.ت. بطلان محضر الإعلام إلا إذا كان القانون قد رتب صراحة جزاء البطلان أو تعلق الإخلال بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

  16. قرار تعقيبي عدد 78188 بتاريخ 23/09/2025 : الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري عند عدم خلاص معينات الكراء داخل أجل التنبيه القانوني

    Jurisprudence J P 78188/2025 23 septembre 2025

    التنصيص الحرفي بمحضر التنبيه على أحكام الفصل 23 وما تتضمنه من أجل الدفع وآثار تجاوزه يكفي لاستيفاء مقتضيات التنبيه القانوني ولا يترتب البطلان لمجرد عدم إفراد عبارة مستقلة للتنبيه بالأجل متى كان مضمونه مستفادا صراحة من التنصيص المدرج.

  17. قرار تعقيبي عدد 84539 بتاريخ 04/07/2025 : وجوب انتظار البت في دعوى إبطال التنبيه قبل الحكم بالخروج من المكرى

    Jurisprudence J P 84539/2025 4 juillet 2025

    - وجوب توافر شروط أربعة لانفساخ عقد الكراء التجاري حتما بمقتضى الفصل 23 من قانون 1977، وهي سابقية الإنذار بواسطة عدل تنفيذ، وانتظار مهلة ثلاثة أشهر، وحرر الإنذار بصيغة معينة تنبه المتسوغ لخطورة النتائج، وعدم وجود منازعة جدية في خصوص معينات الكراء.

  18. قرار تعقيبي عدد 77668 بتاريخ 02/07/2025 : بطلان التنبيه بإنهاء الكراء لعدم تبليغه في المقر المختار

    Jurisprudence J P 77668/2025 2 juillet 2025

    - التبليغ في المقر المختار المتفق عليه في العقد هو إجراء جوهري لصحته، ولا يعفي من مراعاته مجرد استغلال المكاري للإقامة.

  19. قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه

    Jurisprudence J P 80158/2025 11 juin 2025

    الخطأ المادي الوارد بالقرار لا يصلح سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لذلك ولا يمسّ بجوهر القضاء.

  20. قرار تعقيبي عدد 80159 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه للتبليغ

    Jurisprudence J P 80159/2025 11 juin 2025

    يتعيّن على محكمة الاستئناف إذا عُرض عليها دفع جوهري مؤسّس على وجوب تسبيب التنبيه بالخروج في مادة الأكرية التجارية أن تتناوله بالبحث وأن تُبدي موقفها منه، وإغفال ذلك يرتّب قصورا في التعليل لكونه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.