Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة يظل سليما متى انتهت إلى عدم قيام ما يفيد إسناد التهمة ولم تأت أدلة قاطعة تعزز مزاعم الاتهام.
تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما متى كان مستندا إلى مناقشة عناصر الملف من سلطة القاضي الموضوعية ولا يعيبه الطعن بضعف التعليل طالما انتهى إلى نتيجة سائغة.
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح بما يضمن إمكان رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير توافر أركان الجريمة من عدمها يقوم على بحث أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واستقراء القرائن المتوفرة بالملف وفق القواعد الإجرائية المعمول بها.
رقابة محكمة التعقيب على تسبيب الأحكام الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل مستساغ واقعا وقانونا دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة.
يتعيّن أن يقوم تعليل القرارات الجزائية على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يتناول بالتحليل عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل على معنى الفصل 168 م إ ج.
يكون الحكم الجزائي مستوفيا لشكليات الفصلين 164و165 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت لائحته ما يفيد حصول المفاوضة طبق القانون والتصريح العلني بالحكم وتلاوته علنا بحضور القضاة الممضين أسفله وبمحضر النيابة العمومية والكاتب.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها إلا من حيث سلامة التعليل.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في عناصر الإدانة والبراءة بالاعتماد على القرائن والوسائل المتوفرة بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام مسار الاستدلال سليما.
الأصل براءة المتهم ولا تقوم الإدانة إلا على أدلة يقينية، فإذا شاب الأدلة شك زالت عنها صفة اليقين وتعيّن الحكم بترك السبيل.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها تعليلا يبرز وجه اعتمادها أو استبعادها.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إج.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الوقائع وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ قانونا وواقعا.
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع ثم إنزال حكم القانون عليها دون أن يحدّ من ذلك إلا موجب التطبيق الصحيح للنص التشريعي المحدد للتجريم.
تعليل الأحكام وتسبيبها من لوازم صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يجوز للقاضي أن يبني قضاءه على التخمين والظن، وإنما يتعين أن يستند إلى اليقين والجزم المستفادين من أدلة ثابتة.
تقدير مدى استيفاء إجراءات سير الدعوى لشروطها الشكلية والإجرائية يعد من المسائل التي تراقبها محكمة التعقيب في حدود ما يترتب عنه خرق لأحكام الإجراءات الأساسية.
لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا ثبتت أركان الجريمة ثبوتا يقينيا مستمدا من حجج قاطعة، وتظل الدعوى غير قائمة متى بقيت العناصر المؤسسة للتجريم غير متحققة أو غير ثابتة.