Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم قد وقع في أصل الحق، فلا تمتد حجية البراءة أو القرارات السابقة إلى تتبع لاحق يختلف فيه المتضررون ولو تعلق بسياق وقائع متقاربة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص القانوني جزاء على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد احترام الأجل لقيام الحجة على سلامة الإجراء.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وسبق أن وقع الحسم في الأصل بحكم بات، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كان الأشخاص المتضررون مختلفين بين القضيتين.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا جزاء ما لم ينص المشرّع صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة القرار على ما يفيد احترام الأجل حجة على حصوله.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية، كما لا تقوم القاعدة إذا اختلف المتضررون بين التتبعات ولو انبنت على وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الموضوع، فلا يمنع اختلاف المتضررين أو اختلاف طبيعة الجريمة وتكييفها من إعادة التتبع.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يُحتجّ بها إذا اختلف المتضررون أو تعلّق التتبع بجرائم مستقلة عن بعضها ولو انبنت على وقائع متقاربة.
لا يتحقق منع التتبع من جديد طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف وثبت أن الحسم السابق كان في أصل الحق، أما اختلاف طبيعة الجريمة أو اختلاف المتضررين فيحول دون قيام هذه القاعدة ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وحصل فصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وثبت بمحضر القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للصيغ المعتمدة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا تقوم حجية تمنع التتبع عند اختلاف المتضررين بين القضايا.
عدم تحرير لائحة الحكم داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليه لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوزه وتظل عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في أصل النزاع، ولا يمتد أثرها إلى قرارات الحفظ أو القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يؤدي إلى بطلان القرار متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وكان منطوق الحكم يتضمن ما يفيد احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أثر مبطل إذا لم يرتب النص القانوني جزاء على ذلك وكان صلب القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من التتبع إلا إذا كان النزاع متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل سابقا قد حسم في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص المشرّع على جزاء صريح، كما أن التنصيص على أن القرار حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت عبارات القرار تفيد حصول التحرير بتاريخه.