Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، وتقوم عبارة تحرير القرار بتاريخه حجة على احترام الأجل.
لا يقوم دفع اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يمتد أثره إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص المشرّع على جزاء، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى خلا النص من جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار مشتملة على ما يفيد تحريرها في تاريخه.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بلائحة الحكم على تحريرها بتاريخه يُعدّ حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الموضوع، ولا يعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكفي التنصيص في القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لإقامة قرينة احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبعان على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع لا في قرار وقتي أو تحضيري أو تمهيدي.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود فصل في أصل الحق، ولا تقوم هذه القاعدة بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع لا قرارا وقتيا أو تمهيديا.
لا يتحقق الدفع باتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وكان الحكم متضمنا بما يفيد تحريره بتاريخه.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعدّ حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة الحكم تتضمن ما يفيد تحريره بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتّب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الأصل بحكم بات، ولا يكفي مجرد وحدة الفعل أو تقارب الوقائع لقيامها عند اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة القانونية.
لا يتحقق الدفع باتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبعان على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدور حسم في الأصل، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق مانع إعادة التتبع الجزائي إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الأفعال هي نفسها وثبتت وحدة المراكز القانونية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء نفس المركز القانوني لهم، وكان الحسم سابقا في الموضوع لا في إجراء وقتي أو تمهيدي.