Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من التتبع مجددا إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حسم في الأصل، ولا تقوم له قائمة مع اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين أو الاكتفاء بقرارات وقتية أو تحضيرية أو تمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا واقعا في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وبشرط أن يكون الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية، كما أن اختلاف الجرائم من حيث طبيعتها ومقصدها واختلاف المتضررين ينفي تحقق شروطه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل السابق حاسما في أصل الحق، ولا يترتب عنها مانع التتبع عند اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين رغم الاستناد إلى وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني للأطراف واحدا وكان الحسم واقعا في أصل الحق، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فيحول دون تحقق هذه القاعدة ولو تعلقت الوقائع بأفعال…
لا يتحقق المنع من إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وجود حكم فاصل في الأصل، فلا تقوم قاعدة اتصال القضاء متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم محل التتبع مستقلة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا كان النزاع لاحقا متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يكفي تشابه الوقائع أو المستندات لإعمالها متى اختلف المتضررون أو تغيّر المركز القانوني للأطراف.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة، ويكفي تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجية على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو إلى ملفات يختلف فيها المتضررون.
لا يمنع الحكم السابق بعقوبة أو ببراءة من تتبعات لاحقة إلا إذا انصبّت التتبعات الجديدة على نفس الأفعال ونفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الموضوع لا في قرار وقتي أو تحضيري.
إن قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج لا تنطبق إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تمتد آثارها إلى جرائم مستقلة تختلف في طبيعتها ومقصدها ولو انبنت على وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في الأصل، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان تلقائي ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
عدم ترتيب جزاء صريح على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم يجعل الدفع بالبطلان لخرق الأجل غير قائم، كما أن ما يثبت تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني لهم وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك ولئن تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتلازم وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل الحق، ولا يكفي الاستناد إلى وقائع متشابهة أو أوصاف قانونية مختلفة متى اختلف المتضررون بين القضيتين.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى قرارات وقتية أو تمهيدية ولا إلى تتبعات تختلف فيها هوية المتضررين أو طبيعة الجريمة.