Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق منع إعادة التتبع طبق قاعدة عدم جواز تتبع من حكم ببراءته من جديد إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الأصل، ولا ينهض اختلاف المتضررين أو استقلال الوصف الجرمي سببا لقيام اتصال القضاء.
تجاوز أجل العشرة أيام المقرر لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على جزاء صريح، كما أن التنصيص على عبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم سابقا في الأصل، فلا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تطبيق قاعدة اتصال القضاء يقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الجوهر، فلا يتحقق هذا الاتصال إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم محل التتبع مستقلة في أركانها ومقاصدها ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في الموضوع، فلا تمتد إلى جرائم مستقلة أو إلى حالات اختلاف المتضررين.
لا يمنع الفصل 166 م إ ج من سلامة الحكم لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحته ما دام النص لم يرتّب جزاء على التجاوز وتضمّن الحكم عبارة تفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بآخر القرار على أنه "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يترتب الأثر المانع للتتبع إذا اختلف المتضررون بين القضايا أو تعلقت الأحكام بجرائم مستقلة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الفصل في الموضوع نهائيا، أما اختلاف المتضررين بين القضيتين فينفي تحقق شروطه.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق منع التتبع من جديد بسبب اتصال القضاء إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الأصل دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار متضمنة عبارة تفيد تحريرها بتاريخها بما تقوم به حجة على احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك وما لم يثبت ما يدحض ما ورد بآخر القرار من كونه حرّر بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في النزاع حكم فاصل في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وثبت من صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة للأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا، ويكفي التنصيص الرسمي بالقرار على تحريره بتاريخه لإقامة الحجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على مخالفته وثبت من ظاهر القرار ما يفيد احترام الأجل أو ما يقوم مقام الحجة على ذلك.
اتصال القضاء بالمعنى الجزائي لا يقوم إلا عند اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يترتب عن سبق الإدانة بجرائم مستقلة أو اختلاف المتضررين مانع قانوني من تتبع جديد من أجل جريمة أخرى ولو انبنت على وقائع متقاربة.