Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 16

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales

Jurisprudence appliquant cet article 54

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة

    Jurisprudence J P 79678/2025 16 décembre 2025

    انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.

  2. قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 06/10/2025 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله

    Jurisprudence J P 77637/2025 6 octobre 2025

    يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 77389 بتاريخ 04/06/2025 : عدم قبول دعوى الاستحقاق في العقار الدولي الخاص بعد فوات الأجل القانوني للتسجيل

    Jurisprudence J P 77389/2025 4 juin 2025

    - تخضع أملاك الدولة الخاصة للقوانين الواردة في شأنها، ويجوز اكتسابها بالتقادم المكسب إذا توفرت شروطه القانونية، إلا أن هذا المبدأ لا ينطبق على العقارات التي وقع تحديدها وفق أحكام خاصة.

  4. قرار تعقيبي عدد 56532 بتاريخ 22 جانفي 2024 : عدم امكانية اكتساب ملك الدولة الخاص

    Jurisprudence J P 56532/2024 22 janvier 2024
  5. قرار تعقيبي عدد 57366.2023 بتاريخ 13/11/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

    Jurisprudence J P 57366/2023 13 novembre 2023

    الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي استثنى قطعا من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإسناد الملكية إلى جهة معينة متى لم يتضمن تعيين المالك.

  6. قرار تعقيبي عدد 42677.2021 بتاريخ 06/11/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص غير المرسّم للحيازة المكسبة عند ثبوت شروطها القانونية

    Jurisprudence J P 42677/2023 6 novembre 2023

    ملك الدولة الخاص غير المرسّم يبقى في الأصل قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى توافرت شروطها، ولا ينتج عن خضوعه لنصوص خاصة استثناء من قواعد الحيازة والتقادم إلا بنص صريح.

  7. قرار تعقيبي عدد 38995 بتاريخ 22/05/2023 : ملك الدولة الخاص قابل للحوز المكسب للملكية متى لم يقع تسجيله

    Jurisprudence J P 38995/2023 22 mai 2023

    ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله.

  8. قرار تعقيبي عدد 41516.2021 بتاريخ 15/05/2023 : ملك الدولة الخاص غير المسجل يقبل التملك بالتقادم المكسب عند استجماع شروط الحيازة القانونية

    Jurisprudence J P 41516/2023 15 mai 2023

    ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.

  9. قرار تعقيبي عدد 49675.2022 بتاريخ 17/04/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله

    Jurisprudence J P 49675.2022/2023 17 avril 2023

    ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا نص صريح يقر حصانة مماثلة لتلك المقررة لملك الدولة العام.

  10. قرار تعقيبي عدد 45404.2022 بتاريخ 03/04/2023 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص رهين عدم ثبوت مانع قانوني

    Jurisprudence J P 45404.2022/2023 3 avril 2023

    إذا أثبتت الإدارة أن العقار داخل ضمن أملاك الدولة الخاصة بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن مبدأ التقادم المكسب لا ينتج آثاره تجاه هذا الصنف من الأملاك ولا يصلح الحوز والتصرف سندا لاكتساب ملكيتها.

  11. قرار تعقيبي عدد 38978.2021 بتاريخ 27/03/2023 : سريان الحيازة المكسبة على ملك الدولة الخاص عند عدم تسجيله

    Jurisprudence J P 38978.2021/2023 27 mars 2023

    ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص المنظمة له منع صريح للتقادم المكسب.

  12. قرار تعقيبي عدد 49502.2022 بتاريخ 27/03/2023 : اكتساب ملك الدولة الخاص للحجية المطلقة بانقضاء آجال الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918

    Jurisprudence J P 49502/2023 27 mars 2023

    أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة عند انقضاء الآجال المقررة قانونا دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق، ولا يبقى للغير إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المحددة لذلك النظام.

  13. قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل

    Jurisprudence J P 49685.2018/2023 13 février 2023

    ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية ما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا بنص صريح على غرار ما ورد بخصوص ملك الدولة العام.

  14. قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : قابلية ملك الدولة الخاص للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله

    Jurisprudence J P 49685/2023 13 février 2023

    ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يظل قابلا للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله، ولا يستفاد منع التقادم المكسب في شأنه إلا بنص صريح على خلاف الحصانة المقررة لملك الدولة العام.

  15. قرار تعقيبي عدد 42386 بتاريخ 30/11/2022 : يوجب نقض الحكم العقاري عند قصور البحث العيني في تطبيق مؤيدات الدولة والتحري عن أصل انجرار الملكية

    Jurisprudence J P 42386/2022 30 novembre 2022

    يتعين على القاضي المقرر أن يباشر البحث العيني بما يكشف الحقيقة عبر تدقيق مؤيدات جميع الأطراف وتكييفها قانونا وتطبيقها على العين وبيان مدى انطباقها أو تعذر ذلك وأسبابه، ويعد الاقتصار على تلقي التصريحات دون هذا التدقيق قصورا يعيب الحكم العقاري.

  16. قرار تعقيبي عدد 38935.2021 بتاريخ 07/11/2022 : ثبوت اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم بقيام الحيازة القانونية

    Jurisprudence J P 38935/2022 7 novembre 2022

    ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا ينتفى هذا الأثر إلا بنص صريح يقر حصانة من التقادم على غرار ما هو مقرر لملك الدولة العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 38983.2021 بتاريخ 7/10/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل تسجيله

    Jurisprudence J P 38983/2022 7 octobre 2022

    يبقى ملك الدولة الخاص قبل تسجيله قابلا لاكتساب الملكية بالحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يخرجه من القاعدة العامة، بخلاف ملك الدولة العام الذي يتمتع بحصانة تمنع الحوز.

  18. قرار تعقيبي عدد 41336.2021 بتاريخ 11/07/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل ترسيمه

    Jurisprudence J P 41336.2021/2022 11 juillet 2022

    ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح من سريان التقادم المكسب عليه.

  19. قرار تعقيبي عدد 40486 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط دعوى الاستحقاق بمرور أجل السنتين من تاريخ نشر أمر المصادقة على التحديد بالرائد الرسمي

    Jurisprudence J P 40486/2022 6 juillet 2022

    أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 ينسحب على كل من يدعي استحقاق العقار الذي تم استقصاؤه وتحديده بعد استيفاء إجراءات الإشهار، دون تمييز بين المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء والتحديد والغير الذي لم يصرح أو لم يعترض.

  20. قرار تعقيبي عدد 34493.2021 بتاريخ 16/5/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله

    Jurisprudence J P 34493/2022 16 mai 2022

    ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح لسريان التقادم المكسب عليه.