Décret نص محيّن
أمر عدد 1744 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
Décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif au contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 32
- أمر حكومي عدد 48 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية
- أمر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- ملحق عدد 4 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت
- ملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- أمر عدد 1684 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 11 جانفي 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد أجهزة الاستقبال التلفزية وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 14 فيفري 2006 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير
- قرار مشترك بين وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 12 ديسمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد "وقود طيران جات أ1 "jet A1" وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات توريده ومراقبتها
عرض المزيد (24)
- قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 نوفمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد اللوحات الإلكترونية الأساسية لأجهزة التلفزة وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد المربعات الخزفية وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 18 أكتوبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد الحقن ذات الاستعمال الوحيد وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
- قرار مشترك من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 أكتوبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد المقاعد والأثاث وأجزائه وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد الكلنكر والإسمنت والجير وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير
- قرار من وزيري الصناعة والطاقة والتجارة مؤرخ في 10 سبتمبر 2004 يتعلق بتأشير الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة
- أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 3 مارس 2001 يتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري
- قرار مشترك من وزراء التجارة والمالية والنقل مؤرخ في 20 أفريل 2001 يتعلق بضبط الطرق المعتمدة في النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية
- أمر عدد 830 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 7 ديسمبر 2000 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط للتجارة في المواد الإعلامية
- أمر عدد 2842 لسنة 1999 مؤرخ في 27 ديسمبر 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذلك طرق تسييره
- أمر عدد 1233 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلّق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- أمر عدد 1384 لسنة 1998 مؤرخ في 30 جوان 1998 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذلك طرق تسييره
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 7 ديسمبر 1995 منقح لقرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد
- قرار من وزراء التجارة و الصناعة و النقل مؤرخ في 10 أوت 1995 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا و المواردة
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في أوّل نوفمبر 1994 يتعلق بضبط الشروط الفنية والصحية لمخازن زيت الزيتون المعد للتصدير
- Arrêté du ministre du commerce du 20 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de la commercialisation et de la distribution du son de blé (غير متوفر)
- Arrêté du ministre du commerce du 5 février 1999,portant modification de la liste A relative aux produits omportéssoumis au contrôle technique systématique et annéxée à l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation. (غير متوفر)
- Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1666 du 4 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 2001 - 830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques. (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- أمر عدد 1233 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلّق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- قانون عدد 41 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالتجارة الخارجية
- قانون عدد 72 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات
- قانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرّخ في 7 أوت 1990 يتعلق باحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية
- أمر عدد 433 لسنة 1986 مؤرخ في 28 مارس 1986 يتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة
- قانون عدد 66 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بالتقييس و الجودة
- قانون المالية لسنة 1982: قانون عدد 100 لسنة 1981 مؤرخ في 31 ديسمبر 1981 يتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1981