Sous peine de déchéance, la victime ou ses ayants droit en cas de décès, est tenue, si le responsable de l'accident est inconnu ou non assuré, d'adresser au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation une demande d'indemnisation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance de la non assurance. La victime doit justifier qu’elle a la nationalité tunisienne, ou qu’elle a sa résidence en Tunisie ou qu'elle est ressortissante d'un Etat ayant conclu avec l'Etat Tunisien un accord de réciprocité et qu'elle remplit les conditions stipulées par ledit accord.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 173
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65317 بتاريخ 22/10/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام عقد التأمين مطلقا
يُفهم من إطلاق عبارة "غير مؤمن" الواردة بالنصوص المنظمة لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن التزام الصندوق بالتعويض يشمل حالة انعدام عقد التأمين مطلقا، ولا ينحصر في صور عدم نفاذ العقد المحددة حصرا بالفقرة "أ" من الفصل 120.
-
قرار تعقيبي عدد 81135 بتاريخ 22/10/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
يمتد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل صورة عدم التأمين مطلقا متى كان ذلك منسجما مع الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان تعويض ضحايا حوادث المرور وعدم إحداث تمييز غير مبرر بينهم.
-
قرار تعقيبي عدد 64296 بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : -المتسبب في الحادث مجهول - تدخل الصندوق للتعويض - التسوية الصلحية - اجراء اختياري
-
قرار تعقيبي عدد 83339 بتاريخ 30/09/2019 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
يُستفاد من أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين المضافة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 أنّ المشرّع وحّد نظام تعويض أضرار حوادث المرور واعتبر المؤمن مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر لا مجرد ضامن.
-
قرار تعقيبي عدد 84786 بتاريخ 30/09/2019 : شمول عبارة غير مؤمن لحالة انعدام وجود عقد التامين
لا تُقرأ أحكام الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن الفصل 173 منها، لأن تحديد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يستلزم استحضار آلية تقديم مطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 83712 بتاريخ 30/09/2019 : قيام المطالبة القضائية ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم مقام الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 م ت متى احترم أجل الثلاث سنوات
لا ينجر سقوط حق المتضرر في التعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بسبب عدم توجيه الإعلام الكتابي المضمون إذا تحقق غرض الإعلام بإدخال الصندوق في القضية أو بمباشرة الدعوى عليه داخل أجل الثلاث سنوات.
-
قرار تعقيبي عدد 63462 بتاريخ 15 أوت 2019 : التعويض آلي للمتضرر غير السائق - لا يشترط ممارسة مهنة للتعويض عن الضرر المهني
-
قرار تعقيبي عدد 76279 بتاريخ 02/07/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
لا يُستفاد من منطوق الفصل 173 من مجلة التأمين اشتراطُ انقضاء مدة ستة أشهر بعد إعلام الصندوق كشرطٍ سابق لرفع الدعوى ضده للمطالبة بالتعويض، ما دام النص لا يتضمن هذا القيد صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 82630 بتاريخ 02/07/2019 : سقوط حق المتضرر في التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور رهين عدم احترام واجب التبليغ الكتابي داخل الأجل القانوني
إجراء توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوسيلة تترك أثرا كتابيا يعد واجبا إلزاميا لا يجوز إغفاله متى كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن.
-
قرار تعقیبی عدد 79750 بتاريخ 21/05/2019 : دخول حالة عدم التامين مطلقا ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
يستفاد من نظام سنة 2005 أن الأصل هو التغطية من طرف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا ومدينا أصليا متى تحققت إحدى صور تدخله، ولا يخرج من مجال تدخله إلا ما ورد به استثناء صريح بالنص.
-
قرار تعقيبي عدد 74926 بتاريخ 20/05/2019 : امتداد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم التأمين مطلقا
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينصرف إلى صورة المسؤول غير مؤمن متى وردت عبارة "غير مؤمن" مطلقة دون تخصيص، ويتعين حملها على إطلاقها.
-
قرار تعقیبی عدد 80368 بتاريخ 25/03/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التامين مطلقا
يُفهم من إطلاق عبارة «غير مؤمن» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين أنّها تشمل حالة انعدام التامين مطلقا بمعنى الغياب الكلي لعقد تامين يغطي المسؤولية المدنية للحادث، ولا يُشترط لإعمالها ورود هذه الصورة ضمن تعداد الفصلين 172 و 120.
-
قرار تعقيبي عدد 79782 بتاريخ 18/03/2019 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
استيفاء الحكم لتعليله وتسبيبه يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79603 بتاريخ 18/03/2019 : عدم انحصار الدعوى القضائية في التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر مسلك التسوية الصلحية
لا يطبق الفصل 151 من مجلة التأمين بوصفه قيدا على توجيه الدعوى القضائية إلا إذا اختار المتضرر سلوك إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالقسم المتعلق بها.
-
قرار تعقيبي عدد 78022 بتاريخ 18/03/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند عدم وجود تأمين أصلا
انعدام التأمين بمعناه المعتمد في تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحقق كلما لم تكن الوسيلة المتسببة في الحادث مغطاة بأي عقد تأمين ساري المفعول وقت وقوعه، ولا ينصرف فقط إلى حالات بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انتهائه أو إيقافه.
-
قرار تعقيبي عدد 56190 بتاريخ 11 ديسمبر 2018 : اعلام- التسوية الصلحية
-
قرار تعقيبي عدد 70152 بتاريخ 27/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
يشترط لقبول مطالبة المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور احترام أجل المطلب المسبق المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين، ويكفي أن يكون هذا المطلب موجها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل حتى لا يترتب سقوط الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 56367.2017 بتاريخ 21/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين المطلق
إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالمطلب المتعلق بالتعويض يجعل للمتضرر حق القيام بالدعوى مباشرة دون لزوم استيفاء إجراءات التسوية الصلحية باعتبارها اختيارية قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 55336 بتاريخ 07 نوفمبر 2018 : إجراءات التسوية الصلحية - الصبغة الاختيارية والاتفاقية للصلح - اعلام الصندوق بعدم التامين
-
قرار تعقيبي عدد 73846 بتاريخ 05/11/2018 : قيام الاستدعاء المبلّغ مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى حقق غايته داخل الأجل القانوني
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض عند ثبوت عدم التأمين يخضع لإجراءات كتابية محددة ولأجل سقوط، ويتعيّن احترامهما حتى يكون الطلب مقبولاً من جهة المبدأ.