Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62130 بتاريخ 06 مارس 2014 : التعويض عن ضرر المادي لسيارة
-
قرار تعقيبي مدني عدد 44900 بتاريخ 30 جانفي 2014 : التعويض عن الضرر المادي - حادث مرور - القتل عن وجه الخطأ
-
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض المقبول دون إعادة فتح ما اتصل به القضاء
لا يتناول النقض إلا ما قامت بشأنه أسباب مقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : نطاق التزام محكمة الإحالة يقتصر على المسألة التي انصب عليها النقض
لا يتناول النقض إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب، أما المسائل التي لم يشملها النقض فتكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرحها للمراجعة.
-
قرار تعقيبي عدد 77000.2012 بتاريخ 01/03/2013 : ثبوت مماطلة المدين عند حلول الأجل يكفي لطلب فسخ العقد دون اشتراط استنفاذ الدائن لحق غصب المدين على الوفاء
تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل دون عذر شرعي يحقق وصف المماطلة ويُفعّل للدائن آليات الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 77000.2012 بتاريخ 01/03/2013 : ثبوت مماطلة المدين يكفي لطلب فسخ العقد دون اشتراط استنفاذ طرق التنفيذ
لا يكفي تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل وحده لمباشرة آثار الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود ما لم تقم المماطلة باعتبارها تأخرا دون عذر شرعي.
-
قرار تعقيبي عدد 78924 بتاريخ 07/05/2012 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة حصول الحادث عند غياب ما يثبت الدخل الحقيقي
عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله الحقيقي بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدّم بصندوق الضمان الاجتماعي فإن معيار احتساب الخسارة الفعلية في الدخل ينتقل من الدخل المصرّح به إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه دخلا مفترضا.
-
قرار تعقيبي عدد 59509.2011 بتاريخ 03/04/2012 : التعويض عن الحرمان من الدخل ضرر مستقبلي محقق إذا قامت فرصة جدية للكسب قضى عليها الفعل الضار
اختصاص المحكمة الادارية ينعقد في نطاق الاعمال الادارية التي تنجر عنها مسؤولية الادارة، اما طلب التعويض عن اضرار غير ناشئة عن قرار اداري فيبقى من مشمولات المحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 59509.2011 بتاريخ 03/04/2012 : التعويض عن فوات الكسب المستقبلي يقوم متى ثبتت جدية الفرصة المهدورة وارتباطها سببيّا بالفعل الضار
يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الادارية متى لم ينصبّ على قرار اداري وكانت الدعوى ترمي إلى التعويض عن اضرار ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 32093.2008 بتاريخ 26/1/2012 : مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل التقاضي إجراء اختياري
الطور الصلحي السابق للطور القضائي المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم سنة 1962 لا ينهض كقاعدة إجرائية إلزامية بل يعد إجراء اختياريا لطالب التعويض يجوز له تجاوزه باختصام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مباشرة أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 49119.2010 بتاريخ 06/01/2011 : لا تقبل دعوى التعويض عن حرمان من كراء عقار إلا بثبوت صفة الملكية
التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية على أساس الفصل 103 من م ا ع عند ثبوت مشروعية القيام وعدم توفر قصد الإضرار
تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 34184.2009 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية عن القيام بدعوى لا يترتب إلا بثبوت قصد الإضرار
تقدير الوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص قيام القصد من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يكون مجادلتها في اعتماد مقتضيات الفصل 103 من م ا ع طريقا للطعن متى بنت قضاءها على ممارسة حق التقاضي دون مرمى الإضرار.
-
قرار تعقيبي عدد 49952.2010 بتاريخ 25/04/2010 : استحقاق الحفيد للتعويض عن الضرر الاقتصادي متى توفّر شرط السن دون إضافة شرط غير منصوص عليه
إذا كان نصّ الفصل 143 من مجلة التأمين قد قرّر لفائدة الأحفاد تعويضا بعنوان الضرر الاقتصادي “بدون شرط” فإن مجال الاستحقاق ينحصر في شرط السنّ وحده، ولا يجوز إقحام شروط إضافية مستمدة من نظام النفقة بمجلة الأحوال الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية
تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…
-
قرار تعقيبي عدد 21309.2007 بتاريخ 25 فيفري 2010 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية لا يتوقف على سبق الحصول على التعويض الأصلي
التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقرر للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية يشمل مختلف عناصر الضرر ولا ينحصر في الضرر الادبي.
-
قرار تعقيبي عدد 19972.2007 بتاريخ 18/10/2008 : مسؤولية محرر العقود عن الإخلال بواجب اعتماد بيانات الرسم العقاري
التزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتماد ما يثبته رسم الملكية والتنصيص على البيانات القانونية المستوجبة هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب عن مخالفته قيام مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 9314.2006 بتاريخ 08/05/2007 : استقلال دعوى المسؤولية الشيئية عن مآل التتبع الجزائي ما لم يبت الحكم الجزائي في الفرع المدني
إنّ تأسيس الدعوى المدنية على المسؤولية الشيئية لا يقتضي إيقاف النظر إلى حين صيرورة التتبع الجزائي باتا، لاختلاف موضوع كل من الدعويين وسندهما وسببهما.
-
قرار تعقيبي عدد 960.2005 بتاريخ 11/10/2005 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 2913 بتاريخ 07/07/2004 : انتفاء تجزئة مسؤولية الحافظ متى لم يثبت السبب الأجنبي
قيام العلاقة السببية بين الشيء والضرر ينشئ قرينة قانونية على مسؤولية الحافظ لا تندحض بمجرد إثبات اتخاذه ما يلزم لمنع الضرر ما لم يثبت السبب الأجنبي.