Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 2

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Jurisprudence appliquant cet article 128

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85777 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الدعوى الصرفية المؤسسة على الشيك بانقضاء أجل التقادم

    Jurisprudence J P 85777/2026 18 mai 2026

    حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.

  2. قرار تعقيبي عدد 84106 بتاريخ 13/05/2026 : بطلان العقد المبرم مع محجور عليه دون مصادقة المقدم

    Jurisprudence J P 84106/2026 13 mai 2026

    البطلان هو انعدام الأثر القانوني للعقد منذ البداية بسبب فقدانه أحد أركانه الأساسية التي حددها الفصل 2 م ا ع وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.

  3. قرار تعقيبي عدد 84030 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وتطبيق الجزاء القانوني الملائم

    Jurisprudence J P 84030/2026 11 mai 2026

    - من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار أن القاضي يبقى المسؤول على سلامة حكمه من الناحية القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 83354 بتاريخ 10/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تأويل العقود وتفسير إرادة الأطراف

    Jurisprudence J P 83354/2026 10 mars 2026

    تأويل العقود وتفسير إرادة المتعاقدين من المسائل التي تعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المقنع والمستفيض وعدم التحريف.

  5. قرار تعقيبي عدد 90196 بتاريخ 28/01/2026 : عدم وجوب إحالة الملف على الدوائر المجتمعة لانحصار النزاع في تقدير موضوعي

    Jurisprudence J P 90196/2026 28 janvier 2026

    - حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.

  6. قرار تعقيبي عدد 80491 بتاريخ 06/01/2026 : عدم انطباق بطلان العقد لانعدام المحل في حالة وجود ارتفاق قانوني

    Jurisprudence J P 80491/2026 6 janvier 2026

    وجود محل الالتزام ركن أساسي في العقود، ويبطل العقد إذا كان على شيء غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون طبق الفصل 64 م ا ع.

  7. قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة

    Jurisprudence J P 79678/2025 16 décembre 2025

    انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.

  8. قرار تعقيبي عدد 78602.2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قصور التعليل عند إسناد فقدان الأهلية إلى اختبار طبي غير حاسم زمن التعاقد

    Jurisprudence J P 78602/2025 11 novembre 2025

    لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.

  9. قرار تعقيبي عدد 73117 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : امتداد أثر التعهد الإرادي الآحادي إلى الخلف الخاص متى تعلق بوضعية العقار المرخص في تجاوزها

    Jurisprudence J P 73117/2025 14 octobre 2025

    التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.

  10. قرار تعقيبي عدد 78497 بتاريخ 13/10/2025 : صحة التنبيه المؤسس على الوضع الظاهر عند الجهل بواقعة الوفاة

    Jurisprudence J P 78497/2025 13 octobre 2025

    صفة القيام وإن كانت تتصل بمصلحة الخصوم فإنها تعد من الإجراءات الأساسية المرتبطة بسير التقاضي وشروط رفع الدعوى وطرق الطعن في الأحكام بما يجعلها من النظام العام ويجيز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

  11. قرار تعقيبي عدد 74040 بتاريخ 10/10/2025 : بطلان العقد لفاقد أهلية التعاقد لا يستقيم عند اعتماد المحكمة على مستند طبي تراجعت عنه الجهة المصدرة له

    Jurisprudence J P 74040/2025 10 octobre 2025

    يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.

  12. قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : سريان أجل الشفعة يجرّد الرهن الموظف على المشفوع فيه من النفاذ تجاه الشفيع

    Jurisprudence J P 78490/2025 8 octobre 2025

    تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 74056 بتاريخ 07/10/2025 : حجية الحجة الرسمية لا تمتد إلى تقدير فقدان التمييز الناشئ عن المرض

    Jurisprudence J P 74056/2025 7 octobre 2025

    حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.

  14. قرار تعقيبي عدد 2024/77208 بتاريخ 07/10/2025 : ثبوت الحوز بالدليل المتولد عن عقود التفويت المشهرة

    Jurisprudence J P 2024/2025 7 octobre 2025

    الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية وضع اليد بوصفه مركزا قانونيا مستقلا عن أصل الحق، فيكفي لإسنادها قيام السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق دون اشتراط الحسم في المنازعة المتعلقة بوجود العلاقة التعاقدية من عدمها.

  15. قرار تعقيبي عدد 2024/77208 بتاريخ 07/10/2025 : ثبوت الحوز يستمد من مظاهر السيطرة الفعلية المدعومة بسند الإحالة المشهر

    Jurisprudence J P 2024/2025 7 octobre 2025

    الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية الحوز بوصفه مركزا قانونيا قوامه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ويكفي لثبوته قيام مظاهر وضع اليد التي تسمح بإسناد الحوز لمن يتمسك به دون اشتراط الحسم في أصل الحق.

  16. قرار تعقيبي عدد 77208 بتاريخ 07/10/2025 : تثبت الحوز بمستندات مكتوبة متساندة تكفي لرد الدفع بانتفاء العلاقة التسويغية في الدعوى الحوزية

    Jurisprudence J P 77208/2025 7 octobre 2025

    الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية مركز قانوني قائم هو الحوز بوصفه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ولا تتوقف على الحسم في أصل الحق متى ثبت وضع اليد وفق مفهوم الحوز.

  17. قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي

    Jurisprudence J P 79163/79318/2025 6 octobre 2025

    الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.

  18. قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ

    Jurisprudence J P 77796/2025 1 octobre 2025

    لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.

  19. قرار تعقيبي عدد 64354 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قيام دعوى الإبطال عند بناء سببها على تصرف غير مرسم عديم الأثر العيني

    Jurisprudence J P 64354/2025 22 septembre 2025

    يخضع تكوّن الحق العيني وانتقاله وتعديله وانقضاؤه لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، فلا يقوم أي أثر عيني للتصرف إلا بترسيمه بالسجل العقاري.

  20. قرار تعقيبي عدد 76260 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت صورية عقد البيع يستوجب قيام الدليل على انتفاء سبب نقل الملكية

    Jurisprudence J P 76260/2025 11 juillet 2025

    تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.