La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l’un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier, n’est valable que si les autres héritiers la ratifient.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 354
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85060 بتاريخ 09/06/2026 : بطلان عقد البيع لوقوعه في مرض الموت ووجود المحاباة
مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه الموت ويولد لدى المريض شعوراً بدنو الأجل ويموت بسببه قبل مضي سنة على بدايته، وتقدير توافره من المسائل الموضوعية الموكولة لقاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 85635 بتاريخ 08/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف محكمة الموضوع لمرض الموت
حيث أن مؤسسة مرض الموت جاءت حماية لقانون الميراث وذلك بجعل بعض القيود على تصرفات المريض التي تمنعه من إزاحة القواعد الإجبارية للميراث بهدف حماية حقوق الورثة من التحايل لحرمان البعض وتمييز البعض الآخر.
-
قرار تعقيبي عدد 72453 بتاريخ 11/03/2025 : رفض دعوى الإبطال لانتفاء شروط مرض الموت وعدم إثبات الإكراه
حيث أن دعوى الإبطال المؤسسة على مرض الموت تستلزم توفر شروط ثلاثة: أن يكون المرض مما يحدث فيه الموت غالبا، وأن يولد عند المريض شعورا بالخوف من إدراك المنية يطغى على مشاعره، وأن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به قبل مضي سنة على بدايته.
-
قرار تعقيبي عدد 72452 بتاريخ 11/03/2025 : وجوب اقتصار رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
- التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام ولا يعد امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 69880 بتاريخ 26/11/2024 : عدم جواز إدخال وارث لأول مرة في الطور الاستئنافي إذا كان ذلك يحرم الدخيل من مبدأ التقاضي على درجتين
للمحكمة بمقتضى الفصل 225 م م م ت سلطة تقديرية في الإذن بإدخال من ترى ضرورة إدخاله في النزاع، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 44938 بتاريخ 15/03/2023 : نقض قرار الإبطال لقصور التعليل عند اعتماد تقرير طبي لاحق لإثبات انعدام الرضا
تقدير مدى تأثير المرض على إرادة المتعاقد وصحة الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ وخال من مخالفة القانون وتحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 46031 بتاريخ 30/01/2023 : قصور التعليل المانع من رقابة محكمة التعقيب يوجب النقض
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا تضمن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37532 بتاريخ 08/04/2022 : سقوط دعوى الإبطال بمرور الزمن عند كون التصرف قابلا للمصادقة
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
-
قرار تعقيبي عدد 33355 بتاريخ 23/2/2022 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وبُتّ فيها، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 32206.2021 بتاريخ 23/02/2022 : رفض الدعوى عند ثبوت اضطرابها وعدم تبريرها قانونا
إذا اتسمت الدعوى بالتناقض والاضطراب بين سببها ووسائل إثباتها بما يمنع تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه المطالبة، فإن المحكمة تقضي برفضها لعدم تبريرها على الوجه الذي يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56012.2017 بتاريخ 05/12/2018 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري مؤثر
قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 51041 بتاريخ 03 ماي 2018 : إبطال عقدي البيع بناء على إبرامه في مرض الموت
-
قرار تعقيبي عدد 48649 بتاريخ 12/02/2018 : نقض الحكم لتحريف محكمة الموضوع للوقائع وخرقها للقانون في مسألة بيع المريض مرض الموت
- بيع المريض في مرض موته يخضع لأحكام الفصل 354 من مجلة الالتزامات والعقود إذا كان لوارث وظهر فيه قصد المحاباة، ولا يكون طلب إبطاله إلا بتوفر شرطين متلازمين هما إبرام العقد في ظل مرض تتوفر فيه شروط مرض الموت وثبوت شرط المحاباة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 251332 بتاريخ 25 ديسمبر 2017 : جواز هبة الرقبة - صحة التسليم القانوني - قانون2006
-
قرار تعقيبي عدد 24466 بتاريخ 7 جانفي 2016 : ابطال عقد هبة - مرض موت - تعلق حق الورثة باموال الواهب من بداية مرضه - لا يشترط ان تكون الارادة معيبة - شرط علم الواهب
-
قرار تعقيبي عدد 24965 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 : بيع المرض الأخير - الوصية - الهبة - إثبات الالتزامات المتبادلة - شروط صحة البيع
-
قرار تعقيبي عدد 11190 بتاريخ 25 اكتوبر2007
-
قرار تعقيبي عدد 9299 بتاريخ 27 سبتمبر 2007 : إبطال عقد البيع - البيع أثناء مرض الموت
-
قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 29895 مؤرخ في 2 فيفري 1993 : البيع للوارث - مرض الموت - المحاباة - صحة البيع - التراجع في الدعوى - تأثير على بقية الاطراف - الحكم، تعليله
بيع المريض في مرض موته اذا كان لوارث ويظهر فيه قصد المحاباة لا يصح الا بمصادقة جميع الورثة عليه. - تراجع احد المدعين في الطلب لا تأثير له على بقيتهم. - المحكمة ليست مطالبة بالرد على كل الدفوع المثارة لديها ويكفيها الرد الضمني على الدفوع التي لم تكن جوهرية.