Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque aura, sciemment, détruit ou dissimulé le corps d’un délit avant qu’il ne soit saisi par l’autorité
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 158
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64372 بتاريخ 29/05/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض ثبوت عدم سبق الحكم بالسجن
تأجيل تنفيذ العقاب البدني هو رخصة قضائية لا تمارس إلا متى استوفت شروطها القانونية التي يفرضها النص المنظم لها، ولا يكفي مجرد الملاءمة أو ما يورده المتهم من أقوال لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 45491 بتاريخ 30/04/2024 : الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي سابق لأوانه قبل استنفاد طرق الطعن العادية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به وما لم ينقض أجل الاعتراض، لأن هذا الحكم لا يكون قد استنفذ طرق الطعن العادية ويعد الطعن فيه سابقا لأوانه.
-
قرار تعقيبي عدد 54226 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على مناقشة تقدير القرائن التي تختص بها دائرة الاتهام
حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، دون أن يمتد إلى إلزامها بالرد على كل ما يثار من دفوع غير جوهرية متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسانيد سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 51606 بتاريخ 05/02/2024 : قيام الإدانة في جريمة الشراء والمسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر على المعاينة المادية للبضاعة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 11358 بتاريخ 13/11/2020 : ضعف التعليل عند عدم استنفاذ المحكمة لإجراءات سماع الشهود المقررة قانونا لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة
إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 98863 بتاريخ 19/06/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام متى استندت إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة
تختص دائرة الإتهام، بصفتها سلطة اتهام لا سلطة حكم، بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توافرت بالملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في قيام الأركان المادية والقانونية للجريمة أو كفاية وسائل الإثبات للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 96147 بتاريخ 29/05/2020 : فساد التعليل عند تأسيس الإدانة على تصريح متهم وحيد دون إبراز قرائن الإدانة
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية بالإدانة أو البراءة مشروطة بتعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95242 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من إطلاق اختصاص قضاة الأصل ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86762 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية المتطلبة قانونا
تقدير العقاب وتحديد العقوبات من مسائل محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار قد احترم مقتضيات القانون ولم ينته إلى خرق لنص واجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 21/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان تعليلها كافيا
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتكييفها واستخلاص قيام الجريمة أو انتفاء أركانها يعد من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث وجوب أن يكون التعليل مستساغا وكافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90883 بتاريخ 18/02/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التدليس عند غياب المحرر المزعوم تزويره أو أثره
لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوفر سند مادي تم صنعه أو إدخال تحوير عليه أو بثبوت وجود أثره بما يسمح بإسناد الفعل المجرّم وترتيب نتائجه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83356 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع
ثبوت الإدانة الجزائية وتقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا وسليما قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 95330 بتاريخ 19/05/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا قانونيا سائغا
لا يتجه الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وترجيح للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77262 بتاريخ 18/03/2019 : لا يعد الحكم خرقا لواجب التعليل متى استند في الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف تفيد قيام أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 77263 بتاريخ 18/03/2019 : قصور التعليل المتمثل في عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة يوجب النقض
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63659 بتاريخ 02/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 49761 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى التكييف القانوني متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل لتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم يعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 51197 بتاريخ 21/12/2017 : انتفاء جريمة إعدام ما يثبت به الجريمة عند حصول الفعل بعد وضع يد السلطة على المحجوز
لا تقوم جريمة إعدام أو إخفاء ما يثبت به الجريمة إلا إذا كان هذا الفعل سابقا لوضع يد السلطة على الشيء محل الإثبات باعتبار أن هذه السابقة شرط لازم لقيام الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 01013 بتاريخ 06/10/2016 : الاختصاص الحكمي ينعقد لحاكم الناحية متى كانت الجنحة لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام
يتحقق موجب التعديل عندما يتولد عن قرارين متناقضين اتصل بهما القضاء نزاع يعطل سير العدالة، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض وفقا لآلية التعديل.