Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
حرية الإثبات في المادة الجزائية لا تعفي محكمة الموضوع من واجب مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية ومختلف العناصر ذات الأصل الثابت بالملف واللازمة للتحقق من قيام الأركان القانونية للجريمة.
لا يُعدّ من تحريف الوقائع أن ينتهي قاضي الأصل إلى نفي الدليل القطعي متى تعرّض للقرائن المضمّنة بالملف وناقشها ثم استخلص منها نتيجة تدخل في نطاق الاستنتاج والاستخلاص الحر غير الخاضع لرقابة محكمة القانون متى كان ذلك معللا.
حرية محكمة الموضوع في تكوين قناعتها لا تعفيها من واجب استعراض عناصر الإثبات المعروضة عليها وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا قائمًا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف لمضمونها.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان القرار قد فصل من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يستوعب التعليل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يستوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية وأن تكون الأسباب أساس المنطوق بما يتيح مراقبة سلامة البناء القضائي.
تحديد المدة القصوى للإيقاف التحفظي ضمانة آمرة لحماية الحرية الفردية ولا تقبل التأويل بما يسمح بالتمديد خارج الحدود التي يضبطها القانون.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
إعمال ظروف التخفيف في المادة الجزائية يبقى مقيدا بوجوب التثبت من عدم العود لدى المتهم اعتمادا على بطاقة سوابقه العدلية، فلا يجوز إقرار التخفيف دون توفر هذا المعطى الحاسم.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الحكم من عناصر سلامته القانونية، وتراقب محكمة التعقيب مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في تسبيبها من خلال تناولها للأركان القانونية ومناقشتها للمستندات ذات الأصل الثابت بالملف وموازنتها بين الأدلة والقرائن.
تقتضي قاعدة النقض مع الإحالة إعادة نظر محكمة الأصل في القضية بواسطة هيئة مغايرة تضم حكاما لم يسبق لهم الحكم فيها، وأي مشاركة لقاض سبق له البت في ذات القضية تعد خرقا لمقتضيات الإحالة.
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
لا تخضع محكمة التعقيب لإعادة مناقشة عناصر الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل متى كان الطعن موجها إلى تقديرها للأدلة، لأن هذا التقدير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يراقب تعقيبيا إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
يسقط تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ الحكم ما لم يثبت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ.