Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
يتعين أن تشتمل لائحة الحكم على المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء ولو انتهى إلى البراءة أو عدم سماع الدعوى، لأن إغفال بيان تلك المستندات يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها من سلطة محاكم الأصل، غير أنّ صحة هذا التقدير مشروطة بالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجرّد مناقشة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الملف ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يعد القرار منعدم التعليل إذا أقر الحكم الابتدائي المتضمن لتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون أن يتولى الرد على استئناف النيابة العمومية الموجه إلى سوء تطبيق شروط منح التأجيل.
إغفال المحكمة طلب المتهم التحرير على بينته دون تبرير يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويقع احتسابها من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
الخطأ في عدد الحكم المعترض عليه يعد من قبيل الأخطاء المادية التي يمكن للمحكمة إصلاحها من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم ولا يصلح سببا للنقض.
تقدير الأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج منها منوط باجتهاد قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة متى كان ذلك داخلا في نطاق وجدانها.
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أنها تلتزم بتعليل حكمها تعليلا سائغا قائما على ما له أصل ثابت في الأوراق حتى يتولد المنطوق كنتيجة لازمة عن الأسباب المعتمدة.
هضم حقوق الدفاع لا يقوم إذا ثبت أن المحكمة أتاحت للمتهم إمكانية الاطلاع على ملف القضية بعد استكمال ضمّه للملف، ولو تخلف هو أو محاميه عن الحضور في الجلسة التي تم فيها ذلك.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى بُني قضاؤهم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تُعلّل حكمها تعليلا كافيا يقوم على اعتبار جميع عناصر الملف دون تحريف، وأن توازن بين الأدلة وتُبيّن موجب الترجيح، وإلا عُدّ التعليل المجمل قصورا موجبا للنقض.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ضم الإجراءات طبق أحكام الفصلين 130 و 131م ا ج هو خيار موكول للمحكمة ولا يوجب عليها توحيد التتبعات متى اختلف المتضررون وتنوع موضوع الجريمة، ما لم تتوافر الصورة الخاصة التي يقررها القانون على نحو ملزم.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها في وجدان القاضي الجزائي من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية دون خطإ أو تحريف.
تخلف إمضاء الهيئة الحاكمة عن النسخة الرسمية المعتمدة للحكم الجزائي يجعل الحكم منقوصا ومخالفا لمقومات النسخة الإدارية الواجبة قانونا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط مطلب التعقيب المقدم بواسطة إدارة السجن إذا لم يتمم الطاعن موجباته بتكليف محام وإيداع مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم.