Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو قيام البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن يكون ذلك مشروطا بتسبيب كاف يقوم على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتعرض من تلقاء نفسها لما لم يقع التمسك به في مطلب التعقيب.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا معقب عليها من محكمة التعقيب متى استندت في استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها تعليلا قانونيا سليما.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة التي انتهت إليها لها ما يدعمها في أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تخلف امضاء الهياة التي اصدرت الحكم عن النسخة الرسمية في المادة الجزائية يفقدها مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويجعل الحكم مشوبا بعيب اجرائي جوهري.
تطبيق تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي أن تُعلّل المحكمة حكمها وتتحقق من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة قبل تمتيع المتهم بهذا الامتياز.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترجيحها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا وشاملا لجميع عناصر القضية.
تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يندرج ضمن التفريد القضائي للعقوبة بما يجعل تقدير ملاءمة التخفيف من عدمه مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ذلك التقدير مؤسسا على ما يفيد عدم تجاوز الضوابط…
تعليل الأحكام من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في سلامة عناصر الاقتناع إلا بالقدر اللازم لمراقبة احترام مقتضيات القانون ومناقشة الأركان القانونية والمستندات ذات الأصل الثابت بالملف دون تحريف أو خرق للإجراءات الأساسية.
توجيه المطاعن إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
اتصال القضاء بخصوص متهمين بسبب عدم الطعن في قرار دائرة الاتهام في شأنهم يمنع إعادة إدخالهم ضمن نطاق الإحالة أو توجيه الاتهام من جديد في ذات المسار الإجرائي إلا على أساس قانوني يرفع هذا الاتصال ويُبيَّن صلب القرار.
تخويل أعوان الضابطة العدلية معاينة الجرائم يقتضي أن تكون الأعمال المتصلة بالبحث الأولي صادرة عمّن تثبت له تلك الصفة بمقتضى القانون.
إن المطاعن المؤسسة على تحريف الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل ترد إذا اتضح أنها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى جاء تعليل الحكم مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
تقدير العقوبة من حيث المبدأ يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يتقيد بعدم مخالفة الأحكام الخاصة التي ضبطها القانون الجزائي.
تقدير قيام أركان الجريمة والظروف المشددة واستخلاص ثبوتها من عناصر الإثبات المعروضة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الأوراق.
تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يشبه قصور قانوني.
لا يُقبل تعقيبا ما ينتهي إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لاستخلاص الإدانة، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إحلال تقديرها محلّ اقتناع محكمة الموضوع.