Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا مستساغا وخاليا من السهو أو تحريف مضمون عناصر الملف أو خرق القانون.
يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
تقدير العقوبة وتطبيق ظروف التخفيف أو عدم تطبيقها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته سببا للتعقيب متى كان ذلك التقدير مستندا إلى موجب قانوني.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المثارة أمامها، فلا تتوسع رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو إعادة وزن عناصر الإثبات.
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة الحكم تقتضي أن يُبنى الاقتناع على وقائع ثابتة بالأوراق مع استيعاب عناصر الدعوى الجوهرية دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة القانونية.
إذا بنت المحكمة الجزائية قضاءها بالبراءة على وجود نقص في الأبحاث التي تراها لازمة لكشف الحقيقة، تعيّن عليها استكمال تلك الأبحاث باستعمال وسائل التحقيق التي يخولها لها القانون قبل ترتيب أثر البراءة على ذلك النقص.
يعدّ تضمين الحكم الجزائي أسماء الحكام واسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة من البيانات الوجوبية التي يترتب عن إغفالها بطلان الحكم لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية.
تطابق أسماء الحكام الواردة بلائحة الحكم مع الأسماء المضمنة بمحضر الجلسة يعد من الشكليات الأساسية التي أوجبها القانون لسلامة الحكم الجزائي.
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويتحقق متى بُنيت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
تطبيق ظروف التخفيف المخولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجنائية يستوجب على المحكمة أن تبيّن صراحة بحكمها الظروف التي حملتها على الحطّ من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليه ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمونها أو خرق للقانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تعليل الأحكام من المسائل الأساسية اللازمة لصحتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام هذا من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
تعليل الأحكام وتسبيبها يدخلان ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل التي تملك وحدها سلطة تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص النتائج ما دام الحكم معللا.
يُعدّ تحريف الوقائع متحققا متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على واقعة عدم تطابق الهوية والبيانات التعريفية خلافا لما هو ثابت صراحة ضمن محاضر الجلسة والوثائق المعتمدة بالملف.
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى علّلت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.