Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتسبيب صحيح يبيّن أن ما اعتمده من أدلة له سند ثابت ومتماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية لا تُعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
يلتزم القاضي الجزائي بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة عليه بما يضمن تكييفا قانونيا سليما وتعليلا كافيا خاليا من التغيير أو التناقض أو تحريف الوقائع أو إهمال العناصر الجوهرية.
يكون الحكم مشوبا بعيب قانوني يوجب نقضه إذا ثبت تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون استظهار الأساس الذي انبنى عليه القضاء.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى عناصر الملف.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
محكمة الإحالة تلتزم عند إعادة النظر في القضية بعد النقض بمناقشة العناصر التي تسلّط عليها النقض وإبراز تعليل مستقل يفيد معالجة ما اعتبرته محكمة التعقيب نقصا في التعليل.
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تُضمّن بلائحة الحكم الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يقتضي تحليل عناصر الإدانة والدفاع وبيان موقفها منها بوضوح.
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية الصرفة المتعلقة بتفريد العقوبة، إذ ينحصر حقه في المسائل المتصلة بحقوقه المدنية والعناصر المؤثرة فيها دون غيرها.
يقتضي الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يفرض على المحكمة فحص أدلة الاتهام وأوجه الدفاع وتحليلها وإظهار موقفها منها بوضوح.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى تعليل مستساغ.