Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في اختلاس الشيء من حيازة الغير بنية الاستحواذ عليه، وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك متاع الغير دون رضاء صاحبه.
لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه الحقيقي وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه، وثبت القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
يكون طعن القائم بالحق الشخصي في قرارات دائرة الاتهام مقبولا شكلا عند انطباق إحدى الصور الاستثنائية الواردة حصرا بالفصل 260 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقوم جريمة السرقة على ثبوت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يقتضي قيام ركن مادي يتمثل في الاختلاس وركن معنوي قصدي.
تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه مع قيام القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
إن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون على القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن وسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع.
تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل مقصورة على المطاعن المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع متى كان الحكم خاليا من تلك المآخذ.
سقوط العقاب بمرور الزمن مسألة إجرائية أساسية وماسة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف يقتضي تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكوّنة للجريمة على نحو يدلّ على ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدان القاضي الجزائي من بين عناصر الإثبات والنفي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء سليم لما هو ثابت بالملف.
تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى ثبت شروع الجاني في تنفيذ الفعل الإجرامي وتوقف إتمامه أو عدم حصول القصد منه لسبب خارج عن إرادته.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق الركن المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة أخرى دون علمه أو رضاه والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت اختلاس مال الغير واقترن ذلك بتوفر القصد الجزائي العام المتمثل في العلم والإرادة والقصد الجزائي الخاص المتمثل في نية الاستيلاء على الشيء بنية تملكه.