Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يُظهر الأسس القانونية والواقعية التي بُنيت عليها القناعة القضائية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها على أن تكون تلك النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
لا يعد تحصن المتهم بالفرار قرينة قانونية كافية بذاتها لإثبات اقترافه الأفعال المنسوبة إليه متى لم تسندها وسائل إثبات معتبرة وفق الضمانات الإجرائية.
تقدير كفاية القرائن لإسناد الإدانة يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ ومتناول لمظروفات الملف.
تفريد العقاب وتقدير نوعه ومقداره من صميم سلطة قاضي الموضوع ما دام يلتزم بالحدين الأدنى والأقصى اللذين ضبطهما المشرّع لعقوبة الجرم.
لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة نفيا أو إثباتا، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الأدلة ومن بينها شهادة متهم على متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مؤسسا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف ويمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه لا يُعفى من وجوب إسناد ما تستخلصه من نتائج إلى تعليل سائغ مؤسس على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على سلامة التطبيق والتأويل.
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى ثبت أن المحاكمة تعلقت بذات الجريمة، ويترتب عن ذلك إبطال الحكم الثاني باعتبار أن إعادة المحاكمة عن نفس الفعل مخالفة لقاعدة من النظام العام.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة من مشمولات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكون الحكم خرقا للفصل 166 من م إ ج متى ثبت أن النسخة الإدارية للحكم تحمل إمضاءات كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفقا لما يقتضيه النص.
الإقرار كغيره من وسائل الإثبات لا تكون له حجية ملزمة للمحكمة وإنما يخضع لتقدير القاضي وفق اجتهاده المطلق.
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
تختص محكمة الموضوع بالبحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وجدانها قبل تكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ويخضع لاجتهادها المطلق دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.