Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض، فإن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
لا يجوز للمحكمة في المادة الجنائية أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف يتجاوز العامين سجنا.
الطعن بالتعقيب الذي يقتصر جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر ما يتحقق لها أن النتيجة المستخلصة مؤسَّسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح لها مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
لا تقوم جريمة الاحالة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس بوصفه استيلاء على متاع الغير دون رضى مالكه.
لئن كانت محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج، فإنها تظل ملزمة بأن يكون استخلاصها مؤسسا على مظروفات الملف وبأن تبرز عناصر الجريمة المنسوبة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلّم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه للتسلّم.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
تطبيق أحكام التوارد يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد وأن تكون مرتبطة ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة.
فقدان المتضررة لصفة الشاهدة بقيامها بالحق الشخصي لا يحول دون اعتماد المحكمة على تصريحاتها متى كانت ثابتة ومستقرة وجاءت كافية لتكوين قناعتها بثبوت التهمة.
لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي حددتها أحكام الفصول 258 259 و 260 من م إ ج، فلا يقبل إذا لم يندرج ضمن حالات تقصير الأبحاث أو عدم استيفاء شرائط الفصل 119 أو سائر الصور الحصرية التي أجازها القانون.
تقدير قيام أركان جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص من عدمه، من حيث ثبوت الاتفاق المسبق أو انتفاؤه، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام استخلاصهم مؤسسا على عناصر الملف.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحرف أو تغیر.
إن امتياز المؤسسة العمومية في تحديد أسعار بيع الكهرباء لا يجعل الفاتورة الصادرة عنها حجة ملزمة للمحكمة عند تقدير التعويض عن الضرر، لأن تقدير المضرة يخضع لاجتهاد القاضي على ضوء ما يقدمه الملف من عناصر فنية وقانونية.
تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة التعليل ومدى احترام القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند بناء النتيجة القضائية.
توجيه المطاعن إلى فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الأصل التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دامت محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على تعليل سليم ومطابق للقانون.