Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل باعتباره الضمانة التي تُبرز الأساس المعتمد في ثبوت التهمة أو نفيها دون تحريف لمستندات الملف.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قائما على اجتهادها المطلق.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها لقيام التهمة أو نفيها وإن كان يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، فإنه مشروط بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لسلطة محكمة الموضوع تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير العقوبة المستوجبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تطبيق سليم للقانون.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والقرائن، غير أن ممارستها تظل مقيدة بوجوب بناء الاستخلاص على ما له أصل ثابت بالملف وتعليله تعليلا مستساغا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتولى محكمة التعقيب، في حدود ما خوله لها القانون، مراقبة حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تكشف لها وجودها من وثائق الملف.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج شريطة أن يكون قضاؤها معللا.
تقدير القرائن واستخلاص قيام أركان الجريمة أو عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم ولم تُحرّف ما ورد بمحاضر البحث أو بتصريحات المسموعين.
يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تتحقق المحكمة تحققا فعليا من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على بطاقة سوابق غير محينة أو غير مستكملة البيانات والإجراءات.
تكون أسباب التعقيب قائمة إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب تسبيب الحكم تعليلا كافيا يتناول بالدرس والتمحيص مجموع المعطيات والقرائن الجوهرية المضمّنة بأوراق القضية.
إنّ الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتّب النص جزاء على ذلك الإخلال ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
إن الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك ولم يدرجه ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
لا يترتب البطلان عن الإخلال بالتنصيص على إجراء إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ ما لم يرتب المشرّع على ذلك الإخلال جزاء صريحا ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
إن خلو محضر البحث من التنصيص على إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع على الإخلال بهذا الإجراء أي جزاء ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
تعليل الأحكام موجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.