Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دائرة الاتهام بصفتها جهة مراجعة تملك سلطة مراقبة طبيعة التهم وتكييفها القانوني وإضفاء الوصف الذي تراه مناسبا على الأفعال متى كان ذلك في نطاق صلاحياتها القانونية.
يشترط الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح أن لا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة متى كانت السابقة ما تزال منتجة لآثارها القانونية.
تقدير الأدلة وإن كان من إطلاق محكمة الموضوع فإنه مشروط بتعليل مستساغ يتناول جميع مظروفات الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستنتاج.
متى ثبتت ظروف التشديد التي ربطها المشرّع بصفة الجاني أو باستعماله خصائص وظيفته أو وسائلها، فإن أثرها ينصرف إلى درجة العقاب ووصف الجريمة بما يوجب على القاضي اعتماد الوصف القانوني الذي تقتضيه هذه الظروف.
يكون الحكم مستوجبا للنقض متى تضمّن تعليلا يناقض النتيجة التي انتهى إليها على نحو يجعل المنطوق غير منسجم مع مستنداته، لأن ذلك يفقد القرار أساسه القانوني ويحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة وجوب قيام التعليل المستساغ المستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق والتأويل.
لا يعدّ اعتماد المحكمة على تحصّن المتهم بالفرار مساسا بحقوق الدفاع متى اعتبرته قرينة من القرائن التي تُستخلص منها نسبة الأفعال عند اجتماعها ببقية عناصر الإثبات.
قرار دائرة الاتهام يُعامل معاملة الأحكام من حيث وجوب اشتماله على عناصر الإدانة والبراءة التي أفرزها البحث بما يمكّن من استخلاص نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
قرارات دائرة الاتهام تُعدّ بمثابة الأحكام بما يوجب أن تُحاط بجميع عناصر الإدانة والبراءة المستفادة من الأبحاث حتى تنتهي إلى نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التحليل.
يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن لا يكون قد صدر ضده حكم سابق في جريمة أو جنحة متى كانت الجريمة من النوع الذي لا يمنع فيه القانون هذا التأجيل.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص القرائن لا تعفيها من التزام تناول مظروفات الملف دون تحريف وبإقامة تعليل مستساغ يكشف الأساس الذي بنت عليه اقتناعها.
تقدير كفاية القرائن المستخلصة من أقوال الشهود والمعاينات والتقارير الطبية لإثبات عناصر الفعل الإجرامي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الأدلة أو تجاهلها.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث وجود تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود سند قانوني وتعليل مقبول.
يعدّ فاعلا أصليا في جريمة تحويل وجهة أنثى كل من يساهم مساهمة تنفيذية في إتمام مادياتها باستعمال الوسيلة المعتمدة للجريمة متى ثبت علمه بأن المجني عليها أكرهت على الركوب أو على الانتقال قسرا.
يعدّ عدم تضمّن النسخة الإدارية للقرار القضائي إشهاد كاتب المحكمة بما يفيد أن الأصل تضمن إمضاء كافة أعضاء الهيئة مانعا لمحكمة التعقيب من التثبت من احترام المقتضيات الوجوبية المتعلقة بالإمضاءات.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة إلا إذا ثبت صدور فعل مادي أو معنوي من شأنه إعانة الفاعل أو تحريضه أو تسهيل ارتكاب الجريمة وفق صور المشاركة المقررة قانونا، ولا يكفي مجرد الحضور دون تدخل لإسناد وصف المشارك.
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، ويقع التثبت من هذا الشرط على أساس معطيات ثابتة لا على مجرد افتراض.
قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
يتحدد نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على وجه الحصر، فلا يقبل إلا في الصور التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتقصير الأبحاث أو عدم استيفاء القرار لشرائطه الجوهرية أو بتّ الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمين قرارها مقتضيات…