Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل الأجل القانوني بإيداع لدى كاتب المحكمة الوثائق والمستندات التي جعلها القانون موجبات لازمة لممارسة الطعن.
"لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…
حيث يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة الأصلية أو التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في جميع صفحاتها، هو شرط جوهري لقبول الطعن التعقيبي طبقا لأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يترتب سقوط الطعن كجزاء على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يبدأ أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم، ولا ينفتح الأجل إلا إذا تم الإعلام وفق قواعد التبليغ القانونية يترتب على انقضاء أجل الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن، ويقع رفضه شكلاً إذا قدم خارج الأجل القانوني إذا صادف اليوم الأخير من أجل…
- حيث اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني، وإلا سقط حقه في الطعن.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات التعقيب المشار إليها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه من النسخ التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة إجراء قانوني من متعلقات وظيفته مع استيفاء شكليات الإشهاد بمطابقتها لأصلها، ولا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية عند فقدان الإمضاء اللازم للإشهاد.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً تقديم جميع المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني يؤدي عدم إيداع إحدى الوثائق الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 185 إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا تعد أحكام الفصل 185 من مجلة…
يعد تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني شرطاً لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً يترتب على عدم تقديم إحدى الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلاً تتعلق مقتضيات الفصل 185…
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
سقوط الطعن التعقيبي وجوبي إذا لم يتم الطاعن خلال الأجل القانوني تقديم جميع المستندات المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في أجل التعقيب، واعتبار النسخة التي يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها في حكم النسخة الأصلية.
الأصل في الآجال المقررة لممارسة الدعاوى أنها آجال تقادم تقبل القطع والتعليق، ولا يحمل الأجل على السقوط إلا بنص صريح باعتبار السقوط استثناء لا يجوز التوسع فيه.