Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني.
- يوجب الفصل 185 م.م.م.ت على الطاعن تقديم مستندات الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما من تقديم عريضة الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشهود بمطابقتها لأصلها، وذلك عملا بأحكام الفصل 185 م م م ت.
يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من الوثائق خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم تقديم الطاعن للوثائق المستوجبة قانونا خلال الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما إمضاءها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بتقديم نسخة محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي استوجبه القانون.
سقوط الطعن يترتب عن عدم تقديم المعقب للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت في الأجل القانوني.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل المحدد بثلاثين يوما شرط وجوبي لقبول الطعن، وأن النسخة الضوئية لا تستوفي شروط النسخة القانونية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات الواجبة ومن بينها ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب لخصمه على الوجه الذي يفرضه القانون.
- وجوب تقديم الطاعن بالتعقيب للمستندات القانونية المحددة في الفصل 185 م.م.م.ت. داخل الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يقتضي الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم الطاعن بالتعقيب للوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
يُشترط لتقديم مطلب التعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، وتُعد النسخة الضوئية غير مستوفية لهذه الشروط.
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد قانونا لصحة مطلب التعقيب.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن باستكمال الموجبات الشكلية المتمثلة في إيداع الوثائق والمذكرات ومحاضر الإبلاغ التي يفرضها القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمذكرات والإجراءات التي يوجبها القانون لإتمام الموجبات الشكلية.