Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 19

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 1 001

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00261.2006 بتاريخ 29/11/2007 : قيام الخطإ البين متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح في تقدير شرط الأهلية

    Jurisprudence J P 00261/2007 29 novembre 2007

    يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا خطأ بينا متى ثبت أن سبب الرفض قائم على غلط واضح في تكييف شرط الأهلية رغم أن القانون يجيز تلافي اختلال الأهلية أثناء نشر القضية بما يصحح إجراءات القيام.

  2. قرار تعقيبي عدد 18790 بتاريخ 03 نوفمبر 2007 : التصرف في العقارات

    Jurisprudence J P 2007/18790 3 novembre 2007
  3. قرار نعقيبي عدد 4082 بتاريخ 16 أكتوبر 2007 : شركة مساهمة عامة – دعوى إلغاء محاضر الجمعيات العامة – إلغاء بيع عقاري – إدارة الشركة – اختصاص المحكمة التجارية – حق الاستئناف للمساهمين الأقلية

    Jurisprudence J P 4082/2007 16 octobre 2007
  4. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 247 بتاريخ 30/03/2006 : وجوب توجيه طلب التعقيب ضد الخصوم دون غيرهم

    Jurisprudence J P 247/2006 30 mars 2006

    - وجوب توجيه طلب التعقيب ضد من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو خلفائه دون غيرهم، عملاً بقاعدة نسبية الأحكام.

  5. قرار تعقيبي عدد 246 بتاريخ 30/03/2006 : اعتبار رفض التعقيب شكلا خطأ بينا متى تأسس على عدم استدعاء غير الأطراف في الحكم المعقب

    Jurisprudence J P 246/2006 30 mars 2006

    لا يوجب التعقيب استدعاء إلا من كان طرفا في الحكم المعقب، لأن حجية الحكم نسبية ولا تمتد إلى غير أطرافه، ويعد رفض التعقيب شكلا لعدم استدعاء من لا صفة له في الحكم المعقب خطأ بينا قابلا للتصحيح.

  6. قرار تعقيبي عدد 00247.2005 بتاريخ 30/3/2006 : تصحيح رفض التعقيب شكلا متى قام على إدخال غير الخصم في الطعن

    Jurisprudence J P 00247/2006 30 mars 2006

    لا يوجّه الطعن بالتعقيب إلا ضد من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ضده أو من خلفائهما، ولا يترتب عن عدم إدخال من لم يكن طرفا في الحكم أي موجب لرفض الطعن شكلا.

  7. قرار تعقيبي عدد 00246.2005 بتاريخ 30/3/2006 : رفض الطعن شكلا يعد خطأ بينا متى تأسس على إلزام المعقب باستدعاء من ليس طرفا في الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00246/2006 30 mars 2006

    لا يتعين استدعاء لدى التعقيب إلا من كان طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن نطاق الخصومة في الطعن يتحدد بأطراف القرار المعقب عملا بمبدأ نسبية الأحكام.

  8. قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : رفض مطلب تصحيح الخطإ البين لعدم انبنائه على غلط واضح

    Jurisprudence J P 00236.2004/2006 9 mars 2006

    - لا يعد خطأً واضحاً موجباً لنقض القرار التعقيبي مجرد مخالفة محكمة التعقيب في تطبيقها للفصل 19 م م م ت المتعلق بشرط المصلحة في الطعن، ما دام اجتهادها في تقدير انتفاء المصلحة وارداً ولا يخرج عن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : انتفاء المصلحة في الطعن يمنع تصحيح الخطإ البين متى كان محل الاجتهاد القضائي

    Jurisprudence J P 00236/2006 9 mars 2006

    يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطإ البين تقديمه داخل الأجل القانوني واستيفاؤه للصيغ المقررة لذلك.

  10. قرار تعقيبي عدد 805.2005 بتاريخ 07/10/2005 : قبول الإثبات بالبينة في الالتزامات المالية عند قيام العذر المعنوي المانع من التحرير

    Jurisprudence J P 805/2005 7 octobre 2005

    تتوفر المصلحة في الاستئناف متى كان للمحكوم عليه نفع قانوني من الطعن يتمثل في تعديل منطوق الحكم بما يرفع عنه إلزاما قضائيا أو يحدّه ولو كان قد سبق له الإدلاء بإقرار يتعلق بأصل الدين.

  11. قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : ثبوت الوفاة لا يقوم إلا برسم وفاة أو بحكم

    Jurisprudence J P 00237/2005 2 juin 2005

    إثبات الوفاة يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم الوفاة قانونا إلا برسم وفاة أو بحكم متى اشترط القانون ذلك.

  12. قرار تعقيبي مدني عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005

    Jurisprudence J P 24710/2005 2 juin 2005

    آثار الحكم وإن أحرز على قوة ما اتصل به القضاء تبقى نسبية وقاصرة على أطرافه فلا تتعداهم الى الغير أو الى من لم يكن طرفا حقيقيا فيه لكن ليس لهؤلاء أن يطعنوا فيه بالبطلان وإنما لهم أن يطلبوا من القضاء التصريح بعدم معارضتهم بذلك الحكم لأنهم لم…

  13. قرار تعقيبي عدد 210 بتاريخ 26/02/2004 : انعدام الصفة في أصل النزاع لا يمس من استيفاء شروط الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 210/2004 26 février 2004

    تقدير استيفاء الطعن بالتعقيب لشروطه الشكلية ينحصر في مراقبة آجال الطعن وصفة الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه مع وجوب الإدلاء بالوثائق والمؤيدات واحترام إجراءات تبليغها للمعقب ضده.

  14. قرار تعقيبي عدد 27075 بتاريخ 22/12/2003 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتمسك به من سبق له الاعتراف بحق خصمه بحجة رسمية

    Jurisprudence J P 27075/2003 22 décembre 2003

    لا يجوز للمطلوب التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا كان قد سبق له الاعتراف بحق خصمه بموجب حجة رسمية، لأن الدفع بالسقوط مقرر لمصلحة الخصوم ولا يستقيم استعماله على وجه يتعارض مع إقرار سابق بالحق.

  15. قرار تعقيبي عدد 27895 بتاريخ 05/12/2003 : عدم نفاذ تعديل شروط الاعتماد الموثق إلا بمصادقة بقية أطرافه

    Jurisprudence J P 27895/2003 5 décembre 2003

    تثبيت العمولات ومصاريف فتح الاعتماد بحساب الحريف يكون مبرّرا متى تضمّنت وثيقة فتح الاعتماد قبولا صريحا بتحمّل تلك المصاريف وتفويضا للبنك لتنزيلها بالحساب، بما يجعل الاتفاق ملزما لطرفيه.

  16. قرار تعقيبي عدد 26258 بتاريخ 28/11/2003 : تعيين مرجع النظر باعتماد الدين الأوفر مقدارا عند تزاحم ديون مستحقة

    Jurisprudence J P 26258/2003 28 novembre 2003

    عند تزاحم ديون مستحقة يكون تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم باعتماد الدين الأوفر مقدارا عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.

  17. قرار تعقيبي عدد 23407 بتاريخ 21/05/2003 : انعدام صفة الطاعن بعد اندماج الشركة وزوال شخصيتها المعنوية

    Jurisprudence J P 23407/2003 21 mai 2003

    يترتب عن اندماج الشركة بالاستيعاب انحلال الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية مع انتقال ذمتها المالية انتقالا كليا إلى الشركة المستوعبة التي تحل محلها في الديون والعلاقات التعاقدية.

  18. قرار تعقيبي عدد 19631 بتاريخ 07/01/2003 : البطلان المطلق لعقد بيع عقار مسجل يمنع تصحيحه بكتب تكميلي

    Jurisprudence J P 19631/2003 7 janvier 2003

    البطلان المطلق المقرر للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري والمحررة من غير المؤهلين قانونا هو جزاء يتيح لكل ذي مصلحة طلب الحكم بالبطلان دون حصر هذا الحق في أطراف العقد.

  19. قرار تعقيبي عدد 16687 بتاريخ 11/10/2002 : تكييف الوفاة كحادث شغل بقيام قرينة الارتباط الزماني المكاني بالشغل

    Jurisprudence J P 16687/2002 11 octobre 2002

    يتحقق وصف حادث الشغل متى ثبت أن الحادث حصل بسبب الشغل أو بمناسبته ولو اختلف سببه الطبي أو غيره ما دام المشرع اعتمد معيار الارتباط بالشغل دون اشتراط تعليل السبب.

  20. قرار تعقيبي عدد 12021 بتاريخ 14/02/2002 : التزام الوارث بديون المورث يثبت ما لم يثبت الامتناع عن قبول الإرث

    Jurisprudence J P 12021/2002 14 février 2002

    يكون الوارث ملزما بإتمام التزامات مورثه بقدر إرثه وعلى نسبة منابه متى لم يثبت امتناعه صراحة أو ضمنا عن قبول الإرث.