Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني أو الاستناد إلى قرارات وقتية أو تمهيدية لقيام هذا المانع.
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع اللاحق منصبا على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب وبين نفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وبصدور حكم فاصل في الموضوع.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م اج أي جزاء ما لم يرتب القانون صراحة أثرا للبطلان، كما أن التنصيص بآخر القرار على عبارة "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وكان القرار متضمنا ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا ينطبق منع إعادة التتبع المنصوص عليه بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في مقاصدها وعناصرها.
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف، وكان الحسم سابقا في أصل الحق، دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة القرار تضمنت ما يفيد احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الجوهر، أما اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا أو اختلاف المتضررين فلا تتحقق معه وحدة الأفعال المانعة لإعادة التتبع.
لا يتحقق دفع اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان قد صدر حسم سابق في الأصل، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فينفي هذا الاتصال ولو استندت القضايا إلى وقائع…
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار متى خلا النص من ترتيب جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تتضمن ما يفيد احترام الأجل.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّت الدعوى اللاحقة على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع بقاء مراكزهم القانونية دون تغيير وكان الحسم سابقا في أصل الحق، ولا أثر للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
لا يتحقق الدفع باتصال القضاء المانع من التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم السابق في أصل الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما لا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف…
تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء ما دام النص الإجرائي لم يرتب أثرا على مخالفته، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
لا يتحقق بطلان القرار الجزائي لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وتضمن القرار ما يفيد احترام الهيئة لأجل التحرير.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يمتد أثرها إلى قرارات الحفظ أو الإحالة أو القرارات التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه بطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا متعلقا بذات الموضوع والسبب وذات الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وأن يكون سبق الحسم بحكم فاصل في الأصل دون القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حكم فاصل في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.