Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الحسم سابقا قد ورد في الموضوع بحكم بات، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فيمنع تحقق هذه القاعدة.
لا يمنع الفصل 166 م إ ع من سلامة الحكم عند تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم ما دام النص لم يرتّب جزاء على هذا التجاوز وما دامت عبارة «حرر بتاريخه» المدرجة بالقرار تقوم حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في أصل الحق، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا يتحقق المنع من التتبع إذا اختلف المتضررون أو اختلفت الجريمة موضوعا.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يرتب جزاء متى لم ينص القانون على ذلك، ويكفي التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لإقامة الحجة على احترام الأجل.
لا يتحقق مانع إعادة التتبع الجزائي لذات الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل مع المحافظة على نفس المركز القانوني، ولا تمتد آثار القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية إلى قيام اتصال القضاء.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا تمنع الإدانة أو البراءة في جرائم مستقلة أو مع اختلاف المتضررين من التتبع من أجل أفعال أخرى.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي الاستناد إلى إدانة سابقة عن أفعال قريبة أو إلى قرار حفظ لانتفاء أحد هذه العناصر ولاسيما عند اختلاف…
لا يتحقق موجب نقض القرار لخرق أجل تحرير لائحة الحكم متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوز ذلك الأجل ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا أي بطلان ما لم يرتب النص صراحة جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
عدم إمكانية تتبع من حكم ببراءته من جديد تقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا تقوم هذه القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة وتختلف أطراف التتبع رغم استنادها إلى وقائع متقاربة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بطلانا متى لم ينص المشرع على جزاء لهذا التجاوز، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يُعدّ حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل العشرة أيام المقرر لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على جزاء صريح، كما أن التنصيص على عبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم سابقا في الأصل، فلا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يمنع الفصل 166 م إ ج من سلامة الحكم لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحته ما دام النص لم يرتّب جزاء على التجاوز وتضمّن الحكم عبارة تفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بآخر القرار على أنه "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يترتب الأثر المانع للتتبع إذا اختلف المتضررون بين القضايا أو تعلقت الأحكام بجرائم مستقلة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الفصل في الموضوع نهائيا، أما اختلاف المتضررين بين القضيتين فينفي تحقق شروطه.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.