Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق منع التتبع من جديد بسبب اتصال القضاء إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الأصل دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار متضمنة عبارة تفيد تحريرها بتاريخها بما تقوم به حجة على احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك وما لم يثبت ما يدحض ما ورد بآخر القرار من كونه حرّر بتاريخه.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وثبت من صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة للأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على مخالفته وثبت من ظاهر القرار ما يفيد احترام الأجل أو ما يقوم مقام الحجة على ذلك.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من التتبع مجددا إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حسم في الأصل، ولا تقوم له قائمة مع اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين أو الاكتفاء بقرارات وقتية أو تحضيرية أو تمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل السابق حاسما في أصل الحق، ولا يترتب عنها مانع التتبع عند اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين رغم الاستناد إلى وقائع متقاربة.
لا يتحقق المنع من إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وجود حكم فاصل في الأصل، فلا تقوم قاعدة اتصال القضاء متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم محل التتبع مستقلة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا كان النزاع لاحقا متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة، ويكفي تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجية على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو إلى ملفات يختلف فيها المتضررون.
لا يمنع الحكم السابق بعقوبة أو ببراءة من تتبعات لاحقة إلا إذا انصبّت التتبعات الجديدة على نفس الأفعال ونفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الموضوع لا في قرار وقتي أو تحضيري.
إن قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج لا تنطبق إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تمتد آثارها إلى جرائم مستقلة تختلف في طبيعتها ومقصدها ولو انبنت على وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في الأصل، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
عدم ترتيب جزاء صريح على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم يجعل الدفع بالبطلان لخرق الأجل غير قائم، كما أن ما يثبت تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني لهم وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك ولئن تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى قرارات وقتية أو تمهيدية ولا إلى تتبعات تختلف فيها هوية المتضررين أو طبيعة الجريمة.