Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 54

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction

Jurisprudence appliquant cet article 18

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80746 بتاريخ 19/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للقرائن وعدم الرقابة عليها في ذلك

    Jurisprudence J P 80746/2026 19 mai 2026

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة

    Jurisprudence J P 21069/2021 12 octobre 2021

    يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 16718 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول التعقيب القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 16718/2020 28 octobre 2020

    لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  4. قرار تعقيبي عدد 10481-10226 بتاريخ 23/09/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند استبعاد التوارد بتعليل غير مستساغ

    Jurisprudence J P 10481/2020 23 septembre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه لذلك وبقي ملف القضية خاليا من مستندات التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 85687 بتاريخ 06/07/2020 : تجاوز المحكمة نص الإحالة بإدانة المتهم عن جريمة غير متعهد بها يوجب النقض

    Jurisprudence J P 85687/2020 6 juillet 2020

    يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل يتناول الوقائع والتكييف القانوني وتطبيق النصوص الزجرية بما يجعل الأسباب أساسا للمنطوق ويحول دون الإجمال أو الإبهام أو التناقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 90855 بتاريخ 10/06/2020 : تلازم سقوط مطلب التعقيب مع الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر

    Jurisprudence J P 90855/2020 10 juin 2020

    الإخلال بالإجراءات الأساسية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م. اج جزاء، وخاصة وجوب إنابة محام والإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن داخل الآجال القانونية، يترتب عنه سقوط مطلب التعقيب وجوبا.

  7. قرار تعقيبي عدد 83207 بتاريخ 09/03/2020 : ضمّ تتبّعات عدم دفع النفقة ينسجم مع طبيعة الجريمة المستمرة

    Jurisprudence J P 83207/2020 9 mars 2020

    لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا من تاريخ الإعلام بالحكم وبثبوت تعمّد الامتناع عن الدفع لمدة شهر كامل، بما يجعل عنصر الامتداد الزمني ركنا لازما لانعقادها.

  8. قرار تعقيبي عدد 84731 بتاريخ 09/12/2019 : تقدير العقوبة من مسائل قاضي الموضوع ما دام داخل الحدّين القانونيين

    Jurisprudence J P 84731/2019 9 décembre 2019

    يعدّ تقدير العقوبة وتفريدها من صميم سلطة قاضي الموضوع متى استند في ذلك إلى ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية الجاني وفي نطاق ما ضبطه المشرّع من حدّ أقصى وحدّ أدنى للعقاب.

  9. قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل

    Jurisprudence J P 76610/2019 26 novembre 2019

    لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.

  10. قرار تعقيبي عدد 67311 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان الإدانة عند قصور التعليل في بيان نسبة الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 67311/2018 27 novembre 2018

    يتعين على المحكمة الجزائية، عند الإدانة من أجل إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، أن تبيّن على نحو مُفصّل المعطيات الموضوعية التي استخلصت منها تحقق أركان الجريمة ونسبة فعل الإقامة أو الصنع إلى المتهم تحديدا، وإلا عُدّ التعليل قاصرا مخالفا…

  11. قرار تعقيبي عدد 56627 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 56627/2018 25 janvier 2018

    تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ولا تتأسس سلامة القضاء إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي إحاطة كافية تسمح بتكوين عقيدتها على نحو معلّل.

  12. قرار تعقیبی عدد 51990 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الحكم لعدم إمضاء الهيئة الحاكمة للنسخة الأصلية

    Jurisprudence J P 51990/2017 28 décembre 2017

    إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم إجراء أساسي ينعقد به شرط صحة الحكم ولا يقوم مقامه مجرد التنصيص على حصول الإمضاء بمحضر الجلسة.

  13. قرار تعقيبي عدد 44083 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استندت إلى تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 44083/2017 19 octobre 2017

    لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع في الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف تحديدا وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية المنظمة لمستندات التعقيب.

  14. قرار تعقيبي عدد 58867 بتاريخ 05/10/2017 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري متى تعلقت الأفعال المنسوبة بجرائم ضد مصالح الجيش

    Jurisprudence J P 58867/2017 5 octobre 2017

    يختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف المدنيين متى كانت الأفعال موجهة ضد مصالح الجيش مباشرة أو ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها، باعتبار ذلك مندرجا ضمن المرجع الموضوعي والشخصي للمحاكم العسكرية.

  15. قرار تعقيبي عدد 244621 بتاريخ 21/6/2016 : إعادة تكييف العنف إلى عنف شديد متى ثبت أن الإصابة خلّفت سقوطا بدنيا

    Jurisprudence J P 244621/2016 21 juin 2016

    تقدير الوقائع وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بحسن التعليل وبعدم تحريف الوقائع المستفادة من مظروفات الملف.

  16. قرار تعقيبي عدد 23788 بتاريخ 31 ماي 2016 : تنفيذ- رجوع- شغب- توارد

    Jurisprudence J P 23788/2016 31 mai 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 18655 بتاريخ 22/03/2016 : حمل سلاح الصيد لا يكون مباحا إلا برخصة شخصية باسم الحامل

    Jurisprudence J P 18655/2016 22 mars 2016

    قيام رخصة بالسلاح على معنى التشريع المنظم لأسلحة الصيد لا يكفي لإباحة حمله إذا لم تكن الرخصة شخصية وإدارية ورسمية باسم حامل السلاح.

  18. قرار تعقيبي عدد 20499 بتاريخ 29/01/2016 : بطلان المحاضر لا يقوم لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي مؤثر

    Jurisprudence J P 20499/2016 29 janvier 2016

    لا يترتب بطلان محاضر الأبحاث لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي يوجبه القانون ويكون مؤثرا في صحة الإجراءات.