Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 23

LIVRE PREMIER — DU MARIAGE Des fiançailles › Des obligations réciproques des époux

Jurisprudence appliquant cet article 140

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 69288 بتاريخ 22 مارس 2012 : الإخلال بواجب المعاشرة الجنسية

    Jurisprudence J P 2012/69288 22 mars 2012
  2. قرار تعقيبي عدد 68398 بتاريخ 08/03/2012 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 68398/2012 8 mars 2012

    - تقدير الضرر الموجب للطلاق وجودا أو عدما هو من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب على تقديرها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق.

  3. قرار تعقيبي عدد 68186 بتاريخ 08/03/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون البت في مسألة النشوز

    Jurisprudence J P 68186/2012 8 mars 2012

    - يختص قاضي الناحية بالنظر في موضوع النفقة وفقا للفصل 39 م م م ت، دون النظر في مسألة نشوز الزوجة أو إخلالها بواجب المساكنة.

  4. قرار تعقيبي عدد 66507 بتاريخ 09/02/2012 : تقدير الضرر الموجب للطلاق من المسائل الواقعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 66507/2012 9 février 2012

    التحقيق في الضرر الموجب للطلاق وجودا أو عدما هو من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب على تقديرها طالما كان حكمها معللا لكيفية مستساغة ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 67081 بتاريخ 26/01/2012 : وجوب إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات القانونية

    Jurisprudence J P 67081/2012 26 janvier 2012

    - وجوب إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات القانونية، ولا يقتصر على الأحكام الجزائية الباتة.

  6. قرار تعقيبي عدد 65015 بتاريخ 05/01/2012 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للضرر المبرر للطلاق

    Jurisprudence J P 65015/2012 5 janvier 2012

    - تقدير الضرر المبرر للطلاق هو أمر واقعي ومادي موكول لسلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلاً كافياً ومقنعاً واستندت إلى دليل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 54958.2010 بتاريخ 05/12/2011 : تقدير النفقة ينعقد لقاضي الموضوع على ضوء المعطيات المالية المعتمدة

    Jurisprudence J P 54958.2010/2011 5 décembre 2011

    تقدير مقدار النفقة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى اعتمد في ذلك على معطيات مالية من جنس ما يصلح لتكوين قناعته ولا يقدح في هذا التقدير مجرد منازعة الطاعن في طبيعة تلك المعطيات ما لم يثبت خطؤها المؤثر.

  8. قرار تعقيبي عدد 50099.2010 بتاريخ 04/11/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها لا يعد ضررا موجبا للطلاق إذا كان تغيير محل الزوجية منفردا وتعسفيا

    Jurisprudence J P 50099.2010/2010 4 novembre 2010

    الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمحقق الذي من شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.

  9. قرار تعقيبي عدد 2009/43623 بتاريخ 11/03/2010 : امتناع الزوجة عن المساكنة دون إثبات مبرراته ضرر يبرر التطليق

    Jurisprudence J P 2009/43623/2010 11 mars 2010

    الضرر الموجب للطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.

  10. قرار تعقيبي عدد 2009/41298 بتاريخ 04/02/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها دون موجب ضرر موجب للطلاق

    Jurisprudence J P 2009/41298/2010 4 février 2010

    يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.

  11. قرار تعقيبي عدد 39218.2009 بتاريخ 26/11/2009 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق عند تعذر الاتصال الجنسي

    Jurisprudence J P 39218.2009/2009 26 novembre 2009

    يشترط للطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا على نحو يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا وفق المعيار الذي تعتمده المحكمة في تقدير استحالة المعاشرة.

  12. قرار تعقيبي عدد 36422 بتاريخ 22/10/2009 : وجوب الإذن بالاختبار الطبي متى كان حاسما لإثبات الضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 36422/2009 22 octobre 2009

    دعوى الطلاق المؤسسة على أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش لا تقبل إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.

  13. قرار تعقيبي عدد 2009/34141 بتاريخ 04/06/2009 : العنف الزوجي لا يندرج ضمن تأديب الزوجة

    Jurisprudence J P 2009/34141/2009 4 juin 2009

    تقدير الضرر الموجب للطلاق يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومطابق للقانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 23282 بتاريخ 19/02/2009 : عدم قيام مساهمة الزوجة في النفقة إلا بثبوت قدرة مالية قارة

    Jurisprudence J P 23282/2009 19 février 2009

    لا تنهض مساهمة الزوجة في النفقة على الأسرة إلا إذا ثبتت قدرتها على ذلك بحصولها على مورد قار ومداخيل ثابتة تمكنها من المساهمة.

  15. قرار تعقيبي عدد 23282.2008 بتاريخ 19/02/2009 : بقاء واجب الإنفاق على الزوج عند انعدام مورد قار للزوجة

    Jurisprudence J P 23282.2008/2009 19 février 2009

    عدم تسجيل الفواتير لا يؤثر في نتيجة النزاع متى لم تُبن المحكمة قضاءها عليها كوسيلة إثبات حاسمة بل على عدم المنازعة في المبالغ التي تتضمنها.

  16. قرار تعقيبي عدد 26072.2008 بتاريخ 18/12/2008 : اعتبار الضرر الموجب للطلاق متحققا متى ثبتت جسامته بما يجعل استمرار المعاشرة الزوجية مستحيلا

    Jurisprudence J P 26072.2008/2008 18 décembre 2008

    الضرر الموجب للحكم بالطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحققا وأن يكون من شأنه جعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.

  17. قرار تعقيبي عدد 28887.2008 بتاريخ 04/12/2008 : استحقاق التعويض عن الطلاق للضرر مشروط بثبوت خطأ منسوب للقرين

    Jurisprudence J P 28887.2008/2008 4 décembre 2008

    العجز الجنسي يعد ضررا موجبا لطلب الطلاق للضرر متى ثبت أنه يعيق القيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

  18. قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 09/06/2005 : ثبوت الزنا لا يسقط نفقة الزوجة إلا بقيام النشوز

    Jurisprudence J P 219.2005/2005 9 juin 2005

    تستحق الزوجة المدخول بها النفقة ولا يسقط حقها فيها إلا إذا ثبت نشوزها، أما مجرد ثبوت إخلالها بواجب الوفاء فلا يكفي وحده لإعفاء الزوج من واجب الإنفاق ما لم يثبت انقطاع المساكنة أو قيام حالة النشوز قانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 9/6/2005 : استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة لا يسقط إلا بثبوت النشوز

    Jurisprudence J P 219/2005 9 juin 2005

    استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة يبقى قائما ما لم يثبت نشوزها، ولا يكفي قيام إخلال بواجب الوفاء وحده لإسقاط هذا الحق إذا لم يثبت انقطاع المساكنة على نحو يحقق وصف النشوز.

  20. قرار تعقيبي عدد 18627 بتاريخ 27/12/2002 : انتفاء النشوز متى ثبتت مبررات عدم المساكنة المعقولة

    Jurisprudence J P 18627/2002 27 décembre 2002

    يعدّ النشوز قائما متى ثبت امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها دون مبرر معقول، ولا يصح استخلاصه إذا قام بالملف ما يفيد قيام سبب جدي يبرر عدم المساكنة.