Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73880/76107 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب إعمال أحكام الطرد المقنع عند تخلف المؤجر عن خلاص الأجرة
- الطرد لا ينحصر في الواقعة المادية للإيقاف عن العمل، بل يمكن أن يتأسس على إخلال المؤجر بالتزامه الأساسي بخلاص الأجرة، باعتبار ذلك هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73935/75965 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل
الطرد المقنع للعامل يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر المستحق، وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل، باعتبار الأجر ذا صبغة معاشية، وأن التخلف عن أدائه يمثل هفوة فادحة تبرر قطع العلاقة الشغلية من جهة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 73936/76104 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجرة وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل
الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة، وهو ما يشكل هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا ينحصر مفهوم الطرد في الواقعة المادية المتمثلة في الإيقاف عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73931/75959/77915/2025 بتاريخ 04/04/2025 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون في تكييف الطرد التعسفي
- عدم خلاص الأجور من المؤجر لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا يقتصر الطرد على واقعة الإيقاف المادي عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73934/75565 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة توجب الطرد التعسفي
- عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة التي توجب اعتبار قطع العلاقة الشغلية من قبيل الطرد التعسفي من جهة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 73926/81257 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر لمدة تتعارض مع صبغته المعاشية طرداً تعسفياً
- عدم خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجر يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر ويُؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 72546 بتاريخ 21/03/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
- يمثل المصفي الشركة التي تمر بوضعية التصفية قانونا، ولا يمس من صحة القيام بالدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني التجاوز عن التنصيص على صفة المصفي طالما أن عبارة الممثل القانوني تستوعب هذه الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 79213 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لضعف التسبيب المادي والقانوني في احتساب المنح الشغلية
سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن هو أجل تقادم يحتج به من له مصلحة فيه وليس من المسقطات التي تهم النظام العام، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 79211 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية
- إن سوء قراءة دفوع الخصم وسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية بعد دمجها في منحة موحدة يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 79210 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب إدماج الزيادات المتفق عليها في الأجر ضمن خانة الأجر الأساسي طبقا للقواعد الآمرة
- يضبط أجر العمل إما باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة مع احترام الأجر الأدنى المضمون، ولا يمكن أن ينضوي الأجر إلا ضمن خانتي الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات، وعليه فإن الزيادات في الأجر حين تتسلط على الأجر…
-
قرار تعقيبي عدد 79209 بتاريخ 21/02/2025 : نقض الحكم لضعف التسبيب في استحقاق منحة العبء الجبائي
يجب أن ينضوي الأجر، ولو تم ضبطه بالاتفاق المباشر بين الأطراف، حصراً ضمن خانتي الأجر الأساسي أو ملحقاته من منح وامتيازات طبقاً للقاعدة الآمرة في الفصل 134-2 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 78399 بتاريخ 14/02/2025 : سقوط الحق في المطالبة بانقضاء أجل العام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
ينطلق أجل العام المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لحسم الدعوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية الفعلي، وليس من تاريخ تبليغ قرار إنهائها.
-
قرار تعقيبي عدد 67565 بتاريخ 07/02/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يسري إلا بداية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبدأ من تاريخ استحقاق الأجور والمنح.
-
قرار تعقيبي عدد 79452 بتاريخ 31/01/2025 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية وإهمالها يوجب النقض
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 73048 بتاريخ 31/01/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تعديل منحة الإنتاج
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ويتضمن ردا صريحاً وواضحاً عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة سلامتها.
-
قرار تعقيبي عدد 70277 بتاريخ 24/01/2025 : سقوط حق القيام في الدعاوى الشغلية بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.
-
قرار تعقيبي عدد 74727 بتاريخ 20/01/2025 : جواز توجيه الاستئناف العرضي لطلبات خارج نطاق الاستئناف الأصلي
- يجوز للمستأنف ضده الذي فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق وأن رضي بالحكم الابتدائي أن يقدم استئنافاً عرضياً يضمنه طلباته ومآخذه على الحكم الابتدائي دون أن يكون مقيداً بما تعلق به الاستئناف الأصلي، مادام مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 71342 بتاريخ 17/01/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
- سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان موضوعها بمرور عام بداية من تاريخ انقضاء العلاقة الشغلية، وأن هذا الأجل يعتبر أجل تقادم يقبل القطع والتعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 76904 بتاريخ 17/01/2025 : سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
- سقوط الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من الزمن ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، طبقا للفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 73764 بتاريخ 17/01/2025 : إساءة قراءة القانون عدد 13 لسنة 2021 وتأويل مقاصده يؤدي إلى نقض القرار
- يقتضي القانون عدد 13 لسنة 2021 تعليق الآجال المرتبطة بالدعاوى التي كان من المتعين تقديمها أو رفعها خلال الفترة المحددة من 23/11/2020 إلى 31/01/2021 فقط.