Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 151

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation

Jurisprudence appliquant cet article 129

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85001 بتاريخ 02/06/2026 : عدم جواز إلزام شركة التأمين بالتعويض إذا لم تتحمل مسؤولية الحادث

    Jurisprudence J P 85001/2026 2 juin 2026

    - للمتضرر من حادث مرور خيار رفع دعوى التعويض مباشرة ضد مؤمن الوسيلة التي كان على متنها أو ضد مؤمن إحدى الوسائل المشاركة في الحادث، دون التقيد بتقديم مطلب التسوية الصلحية.

  2. قرار تعقيبي عدد 96571 بتاريخ 18/05/2026 : اختصاص قاضي الناحية بتقدير منحة الدفن في حوادث الشغل

    Jurisprudence J P 96571/2026 18 mai 2026

    - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في اتفاقية التعويض لحساب الغير هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة، ولا يحصر اختيار المتضرر اللجوء المباشر إلى القضاء حقه في المطالبة ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية دون غيره من المؤمنين المشاركين في الحادث.

  3. قرار تعقيبي عدد 87948 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب المرور بالتسوية الصلحية قبل القيام على صندوق الضمان في حالة عدم تأمين العربة

    Jurisprudence J P 87948/2026 13 avril 2026

    لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق أحكام الاتفاقية المنظمة.

  4. قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82155/2026 4 mars 2026

    - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 82226 بتاريخ 09/02/2026 : اختيار المتضرر اللجوء المباشر للقضاء يخوله مقاضاة أي مؤمن دون حصر القيام على المؤمن الملزم بالتسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 82226/2026 9 février 2026

    - إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 149 و151 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة للمتضرر، ولا يلتزم بتطبيق أحكام الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا اختار إعمالها.

  6. قرار تعقيبي عدد 77278/77920 بتاريخ 02/07/2025 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين مشروط بتوصل المؤمن فعلا بمحضر البحث

    Jurisprudence J P 77278/77920/2025 2 juillet 2025

    يُشترط لانطلاق أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين أن يثبت توصل المؤمن فعلا بمحضر البحث، ولا يُحتسب الأجل بمجرد وقوع الحادث أو حصول علم غير صادر عن الجهات المختصة قانونا.

  7. قرار تعقيبي عدد 84063 بتاريخ 18/06/2025 : حق المتضرر المرافق في توجيه دعوى التعويض ضد مؤمن الوسيلة التي كان يركبها

    Jurisprudence J P 84063/2025 18 juin 2025

    حيث أن النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور يميز بين المتضرر السائق الذي قد يحرم من التعويض حسب نسبة مسؤوليته والمتضرر غير السائق الذي يقع تعويضه دون إمكانية معارضته بخطأ في جانبه إلا في حالتي الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.

  8. قرار تعقيبي عدد 75596 بتاريخ 16/05/2025 : تدارك عدم عرض ملف القضايا المتعلقة بقاصر على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي يسقط الدفع بالبطلان

    Jurisprudence J P 75596/2025 16 mai 2025

    إن عدم عرض الملف على النيابة العمومية في المرحلة الابتدائية لا يرتّب البطلان متى تم تدارك هذا الإجراء في الطور الاستئنافي وثبت بمحاضر الجلسات تقديم النيابة لملاحظاتها قبل صدور الحكم النهائي.

  9. قرار تعقيبي عدد 72793 بتاريخ 26/03/2025 : اختيار المتضرر اللجوء للقضاء مباشرة يخوله رفع الدعوى ضد أي مؤمن من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث

    Jurisprudence J P 72793/2025 26 mars 2025

    - إن اختيار المتضرر اللجوء إلى التقاضي مباشرة دون اتباع إجراءات التسوية الصلحية يخوله رفع دعواه ضد أي مؤمن من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث، ولا يحصر قيامه ضد المؤمن الملزم وحده بتقديم عرض التسوية.

  10. قرار تعقيبي عدد 81014 بتاريخ 02/03/2025 : حق المتضرر المرافق في توجيه الدعوى ضد أي من المؤمنين دون المرور بالتسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 81014/2025 2 mars 2025

    - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصول 148 و149 و151 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمتضرر، ولا تحول دون توجيه دعواه مباشرة ضد من يشاء من المؤمنين.

  11. قرار تعقيبي عدد 71963 بتاريخ 22 جانفي 2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 71963/2025 22 janvier 2025

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م.م.م.ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية ويرجع بالنظر إلى الوزارة المختصة دون أن يكتسب بذلك صفة الدولة.

  12. قرار تعقيبي عدد 63291 بتاريخ 30 ديسمبر 2024 : قيام حق الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بإثارة انعدام مسؤولية المؤمن قبل سلوك دعوى الرجوع

    Jurisprudence J P 63291/2024 30 décembre 2024

    لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من مجلة التأمين على النزاع إلا إذا ثبت سلوك إجراءاتها صلب الملف، إذ لا يُفترض تطبيقها لمجرد تعدد العربات أو وجود مؤمّنين محتملين.

  13. قرار تعقيبي عدد 59273 بتاريخ 24/01/2024 : قيام المرافق على شركتي التأمين يوجب تجزئة الإلزام حسب نسبة مسؤولية كل سائق

    Jurisprudence J P 59273/2024 24 janvier 2024

    تمتع المتضرر المرافق بالتعويض الالي لا يمنع المحكمة عند قيامه ضد أكثر من مؤمن من تحديد نسبة مسؤولية كل سائق وفق الجدول الملحق بالفصل 123 من م ت لإلزام كل شركة في حدود ما تحمّله مؤمنها.

  14. قرار تعقيبي عدد 59740 بتاريخ 14/06/2023 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع متعلق باتفاقية التعويض لحساب الغير متى لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 59740/2023 14 juin 2023

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام، ويعد طرحه تعقيبيا سببا جديدا موجب الرد.

  15. قرار تعقيبي عدد 46719 بتاريخ 27/02/2023 : حرية المتضرر في مقاضاة أحد مؤمني العربات المشاركة عند عدم سلوك التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 46719/2023 27 février 2023

    إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في باب التسوية الصلحية تعد خيارا للمتضرر وليست التزاما عليه، فلا يترتب عن عدم سلوكها حرمانه من مباشرة الدعوى القضائية ابتداء.

  16. قرار تعقيبي عدد 51967.2022 بتاريخ 13/2/2023 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يقوم مقام إعلامه دون اشتراط مطلب صلح مسبق

    Jurisprudence J P 51967.2022/2023 13 février 2023

    لا يترتب سقوط الحق في التعويض بالتقادم متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن التعليل الذي أجاب عن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين سليما ومستساغا قانونا وتبنت ذلك التعليل دون موجب لإعادة مناقشته.

  17. قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب جواب محكمة الأصل عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية ضمانا لحق الرجوع

    Jurisprudence J P 42198.2022/2023 3 janvier 2023

    لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التامين على المتضرر الذي لم يتقدم بطلب في التسوية الصلحية واختار القيام رأسا لدى القضاء، فيبقى له الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من المتداخلين في الحادث.

  18. قرار تعقيبي عدد 44092 بتاريخ 20/07/2022 : عدم تقييد المتضرر بدعوى حصرية ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية إلا عند سلوك مسطرة التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 44092/2022 20 juillet 2022

    لا ينحصر حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في توجيه الدعوى القضائية ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا سبق له اختيار سلوك إجراءات التسوية الصلحية، لأن هذه الإجراءات هي حق اختياري وليست التزاما.

  19. قرار تعقيبي عدد 38000.2021 بتاريخ 28/6/2022 : ابتداء أجل الإعلام باستثناء الضمان مرتبط بثبوت تسلم نسخة من محضر البحث

    Jurisprudence J P 38000.2021/2022 28 juin 2022

    أجل الواحد والعشرين يوما للإعلام بنفي الضمان لا يبدأ إلا من تاريخ ثبوت تسلم شركة التأمين نسخة من محضر البحث، باعتبار أن العلم واقعة قانونية تتنوع وسائل إثباتها ويخضع تقدير تحققها لسلطة قضاة الأصل.

  20. قرار تعقيبي عدد 36668.2021 بتاريخ 20/04/2022 : ثبوت خيار المتضرر في القيام القضائي مباشرة ضد المؤمن دون اشتراط سلوك التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 36668.2021/2022 20 avril 2022

    يُستفاد من أحكام الفصل 151 من مجلة التأمين بالارتباط مع الفصلين 148 و149 من نفس المجلة أن المرور بإجراء التسوية الصلحية يبقى خيارا للمتضرر وليس شرطا سابقا لازما لمباشرة الدعوى القضائية.