Il est institué un fonds dénommé : "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) L’article 3 de la loi n° 2005 – 86 du 15 août 2005 dispose que : " Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d’automobiles institué par l’article premier de la loi n° 62 - 60 du 27 novembre 1962 portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d’un fonds de garantie au profit des victimes d’accidents d’automobiles, et ce, dans tous ses droits et engagements en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. " payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l' article 120 du présent code et dans les cas d’exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 172
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 190
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 93310 بتاريخ 17/2/2020 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بواسطة عدل التنفيذ يعد وسيلة كتابية تحقق شرط الفصل 173
تفسير عبارة «غير مؤمن» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين يكون على إطلاقها بما يجعلها شاملة لحالة انعدام وجود عقد التامين، ولا يجوز استبعاد هذه الصورة من مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لمجرد عدم التنصيص عليها بصفة صريحة ضمن تعداد الفصل 172.
-
قرار تعقيبي عدد 87171 بتاريخ 06/01/2020 : شمول عبارة غير مؤمن لحالة انعدام عقد التأمين عند مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض
لا تُقرأ أحكام الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن الفصل 173 منها عند تحديد حالات تعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض، باعتبار أن الفصل 173 يبين نطاق اللجوء إلى الصندوق في صورة المسؤول المجهول أو غير المؤمن.
-
قرار استئنافي عدد 66786 بتاريخ 27/12/2019 : ثبوت عدم التأمين كواقعة مدنية بجميع الوسائل دون اشتراط حكم جزائي
عدم التأمين واقعة قانونية في النزاع المدني تثبت بجميع الوسائل ولا يتوقف إثباتها على صدور حكم جزائي بات ما دام النص التأميني لم يوجب الإدلاء بحكم جزائي لإقامة المسؤولية تجاه صندوق الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 70266 بتاريخ 20/12/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة انعدام التأمين المطلق ما لم يرد استثناؤها صراحة
حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكون بصفته مؤمنا لا بصفته ممثلا للدولة، لذلك فإن عدم عرض الملف على النيابة العمومية أمام محكمة الموضوع لا يؤثر في صحة الحكم متى تحقق المقصود من واجب العرض باطلاع النيابة العمومية لدى محكمة…
-
قرار تعقيبي عدد 86108 بتاريخ 16/12/2019 : تحقق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بقيام حالة عدم التأمين
يُستفاد من أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين أن المشرّع اعتبر حالة عدم التأمين صورة قائمة بذاتها من صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى تعلّق طلب التعويض بمسؤول غير مؤمّن.
-
قرار تعقيبي عدد 86086 بتاريخ 16/12/2019 : يعدّ الاستدعاء الوارد في الأجل وبأثر كتابي وسيلة قائمة مقام الرسالة المضمونة لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض يقتضي احترام الأجل القانوني واعتماد وسيلة تترك أثرا كتابيا تحقق الغاية من الإعلام ولو لم تكن رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ حرفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 66978 بتاريخ 26/11/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند عدم وجود عقد تأمين مطلقا
يُفهم من إحالة النص على وصف المسؤول بأنه «غير مؤمن» على نحو مطلق أنّ تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم وجود عقد تأمين أصلا، ولا يقتصر على صور عدم نفاذ العقد أو انقضائه أو فسخه أو إيقافه المحددة على سبيل الحصر ضمن حالات «عدم التأمين» المرتبطة…
-
قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 25/11/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين المطلق
يتسع مفهوم عدم التأمين المشمول بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل حالة عدم التأمين المطلق متى ورد بعبارة عامة دون تخصيص، ولا يحمل تعداد صور عدم التأمين الواردة بالنص على معنى الإقصاء إلا إذا ورد إخراج صريح لتلك الحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 67494 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : مجال تدخل الصندوق - عدم التأمين مطلقا
-
قرار تعقيبي عدد 65317 بتاريخ 22/10/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام عقد التأمين مطلقا
يُفهم من إطلاق عبارة "غير مؤمن" الواردة بالنصوص المنظمة لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن التزام الصندوق بالتعويض يشمل حالة انعدام عقد التأمين مطلقا، ولا ينحصر في صور عدم نفاذ العقد المحددة حصرا بالفقرة "أ" من الفصل 120.
-
قرار تعقيبي عدد 81135 بتاريخ 22/10/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
يمتد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل صورة عدم التأمين مطلقا متى كان ذلك منسجما مع الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان تعويض ضحايا حوادث المرور وعدم إحداث تمييز غير مبرر بينهم.
-
قرار تعقيبي عدد 83339 بتاريخ 30/09/2019 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
يُستفاد من أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين المضافة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 أنّ المشرّع وحّد نظام تعويض أضرار حوادث المرور واعتبر المؤمن مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر لا مجرد ضامن.
-
قرار تعقيبي عدد 84786 بتاريخ 30/09/2019 : شمول عبارة غير مؤمن لحالة انعدام وجود عقد التامين
لا تُقرأ أحكام الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن الفصل 173 منها، لأن تحديد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يستلزم استحضار آلية تقديم مطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 63462 بتاريخ 15 أوت 2019 : التعويض آلي للمتضرر غير السائق - لا يشترط ممارسة مهنة للتعويض عن الضرر المهني
-
قرار تعقيبي عدد 76279 بتاريخ 02/07/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
لا يُستفاد من منطوق الفصل 173 من مجلة التأمين اشتراطُ انقضاء مدة ستة أشهر بعد إعلام الصندوق كشرطٍ سابق لرفع الدعوى ضده للمطالبة بالتعويض، ما دام النص لا يتضمن هذا القيد صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 74926 بتاريخ 20/05/2019 : امتداد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم التأمين مطلقا
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينصرف إلى صورة المسؤول غير مؤمن متى وردت عبارة "غير مؤمن" مطلقة دون تخصيص، ويتعين حملها على إطلاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 61073.2018 بتاريخ 27/03/2019 : ثبوت تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند انعدام التأمين الكلي
لا يوجب الفصل 251 من م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا، ولا ينسحب هذا الإجراء على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى لم يكن هيئة عمومية.
-
قرار تعقیبی عدد 80368 بتاريخ 25/03/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التامين مطلقا
يُفهم من إطلاق عبارة «غير مؤمن» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين أنّها تشمل حالة انعدام التامين مطلقا بمعنى الغياب الكلي لعقد تامين يغطي المسؤولية المدنية للحادث، ولا يُشترط لإعمالها ورود هذه الصورة ضمن تعداد الفصلين 172 و 120.
-
قرار تعقيبي عدد 72436 بتاريخ 25/02/2019 : صفة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كمؤمن بقوة القانون تترتب عنها قابلية تتبعه بدعوى العرض الصلحي
تُحمّل اتفاقية التعويض لحساب الغير تبعية المسؤولية المدنية للمؤمن الذي يغطي مسؤولية الوسيلة التي يمتطيها المتضرر، بما يترتب عنه تحديد الجهة الملزمة بتقديم عرض التسوية الصلحية بحسب معيار تغطية المسؤولية المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 57139 بتاريخ 13 فيفري 2019 : انعدام تامين - التدخل الوجوبي للصندوق - التعويض عن الضرر المهني