Il est institué un fonds dénommé : "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) L’article 3 de la loi n° 2005 – 86 du 15 août 2005 dispose que : " Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d’automobiles institué par l’article premier de la loi n° 62 - 60 du 27 novembre 1962 portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d’un fonds de garantie au profit des victimes d’accidents d’automobiles, et ce, dans tous ses droits et engagements en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. " payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l' article 120 du présent code et dans les cas d’exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 172
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 190
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 26386 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لعدم التأمين المطلق
يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الدعاوى المتعلقة بالتعويض لنفس المسار الإجرائي القضائي الذي تخضع له شركات التأمين باعتباره منزلا منزلة المؤمن، فلا تنطبق عليه إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية بوصفه هيئة عمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 33761 بتاريخ 07/07/2021 : التمسك بإيقاف عقد التأمين يسقط إذا لم تُحترم الإجراءات الوجوبية لإعماله
محكمة الإحالة تكون مقيّدة بأسباب النقض ولا يجوز لها العدول عن نطاقها عند إعادة النظر في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 25606 بتاريخ 30 جوان 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
عدم ترتيب جزاء صريح على عدم انتظار أجل التسوية الصلحية ينفي اعتبارها شرطا مسبقا لقبول الدعوى ويبقي حق اللجوء إلى القضاء قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 26378 بتاريخ 21/04/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح
توسيع صفة المؤمن بمقتضى نظام 15 أوت 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت إحدى صور تدخله وليس مجرد ضامن في التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 83654 بتاريخ 24/02/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
يُستفاد من أحكام الفصل 173 من م ت أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة انعدام التأمين مطلقا متى تعذر تحميل التعويض لمؤمن على معنى النص.
-
قرار تعقيبي عدد 80593.2019 بتاريخ 22/01/2021 : عدم قبول دعوى التعويض عن حادث مرور عند عدم إدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
تعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها متى ظهر من ملف الدعوى ما يفيد تخلفها.
-
قرار تعقيبي عدد 79672 بتاريخ 18 جانفي 2021 : تدخل الصندوق عند غياب التأمين مطلقا - ارتباط الجزائي بالمدني
-
قرار تعقيبي عدد 74284.2019 بتاريخ 12/01/2021 : ثبوت حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد قيام حالة عدم التأمين
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يعد إجراء تنظمه أحكام القيام ضد الصندوق، ولا يرتقي إلى شرط صلح وجوبي سابق للتقاضي متى استوفى المتضرر وسيلة الإثبات الكتابي للإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 77412.2019 بتاريخ 11/01/2021 : استبعاد شهادة الإثبات دون تعليل يوجب نقض الحكم لقصور التعليل
لا تقوم مخالفة الفصل 123 م م م ت متى تضمن الحكم المطعون فيه مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بتعليل يفيد أن ما أثير لا موضوع له بالنظر إلى الأساس المعتمد في احتساب التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 82029.2019 بتاريخ 04/11/2020 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق
عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب يدارك عدم عرضه على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي باعتبار أن النيابة العمومية هيكل موحد لا يتجزأ، فلا يترتب عن ذلك بطلان الحكم لخرق الفصل 251 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 75818 بتاريخ 12/10/2020 : استحقاق الفارق في التعويض عن حادث مرور ذي صبغة شغلية رهين ثبوت الخضوع لتشريع يضمن التعويض الأصلي
لا ينطبق قيد الاقتصار على الفارق بين التعويضين في حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية إلا إذا ثبت خضوع المتضرر لتشريع يضمن له تعويضا أصليا بعنوان حادث الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 12167 بتاريخ 07/10/2020 : رفع الدعوى داخل الأجل يقوم مقام الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا، لأن حالات التدخل لا تقتصر على عدم التعرف على هوية المتسبب بل تمتد إلى صور عدم التأمين المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 72333.2019 بتاريخ 30/9/2020 : مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم مناقشة الدفوع الجوهرية تفترض ثبوت إغفالها بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
يبقى الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى مكّن منطوقه وأسبابه من الوقوف على الأساس القانوني المعتمد بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها، ولا تقوم المخالفة لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت بمجرد التمسك بوجود دفوع لم يقع تبنيها صراحة إذا كان ما اعتمده القاضي كافيا…
-
قرار تعقيبي عدد 98262 بتاريخ 23/09/2020 : توقيف عقد التأمين إثر التفويت لا ينهض بذاته دليلا على انعدام التأمين تجاه ضحايا حوادث المرور
لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 70602 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 : تدخل صندوق ضمان حوادث السيارات في صورة غياب التأمين مطلقا
-
قرار تعقيبي عدد 75240 بتاريخ 01/07/2020 : ثبوت بقاء المتسبب في حادث المرور مجهولا بقرار الحفظ الوقتي كاف لتحميل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور واجب التعويض
إعمال التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية يقتضي تفسير آليات التعويض على نحو يضمن جبر ضرر المتضررين دون تعليق ذلك على اشتراطات إثباتية تؤدي عمليا إلى حرمان فئة منهم من التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 75238 بتاريخ 01/07/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين غير المستثناة صراحة
توسيع صفة المؤمن بمقتضى قانون عدد 86 لسنة 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا بالتعويض كلما تحققت حالة من حالات تدخله مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول المدني لاسترجاع ما أدّاه.
-
قرار تعقيبي عدد 76031 بتاريخ 10/03/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة القانون بدفع يستند إلى واقعة مغايرة لما استقر به الحكم المطعون فيه متى كان ذلك متعلقا بمصالح الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 72859 بتاريخ 04 مارس 2020 : عدم التأمين - تدخل الصندوق
-
قرار تعقيبي عدد 91455 بتاريخ 21/02/2020 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
موجبات الفصل 173 من مجلة التأمين المتعلقة بالمطلب المسبق لا تتصل بالنظام العام، لذلك لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الأصل.