Il est institué un fonds dénommé : "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) L’article 3 de la loi n° 2005 – 86 du 15 août 2005 dispose que : " Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d’automobiles institué par l’article premier de la loi n° 62 - 60 du 27 novembre 1962 portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d’un fonds de garantie au profit des victimes d’accidents d’automobiles, et ce, dans tous ses droits et engagements en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. " payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l' article 120 du présent code et dans les cas d’exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 172
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 190
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35200.2020 بتاريخ 08/03/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة "عدم التأمين" على وجه العموم وتم تنزيل الصندوق منزلة غيره من شركات التأمين، بما يكرّس مبدأ تعويض المتضررين دون التمسك بعدم التأمين كمانع من الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 36580.2020 بتاريخ 08/03/2022 : عدم سريان سقوط الحق على المتضرر الذي لم يطلب التسوية الصلحية
التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 148 من م ت هي مجرد إمكانية مخولة للمتضرر قبل اللجوء إلى القضاء وليست إجراء وجوبيا، وبالتالي لا يترتب عن عدم سلوكها سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عندما يختار المتضرر مباشرة طريق التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 37008 بتاريخ 02/03/2022 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين المطلق
تفسير نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة أحكام الفصل172 من مجلة التأمين في ترابط مع الفصل173 من نفس المجلة، بما يؤدي إلى اعتبار عبارة "مجهولا او غير مؤمن" أساسا لإلزام الصندوق بالتعويض عند قيام حالة عدم التأمين المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 35200.2020 بتاريخ 1/3/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
يمتد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة عدم التأمين على وجه العموم ضمن النص المنظم لتدخل الصندوق على نحو يكرس مبدأ التعويض للمتضررين دون استبعاد غير منصوص عليه صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 22619 بتاريخ 11/02/2022 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انتهاء صلوحية عقد التأمين
يتعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث متى كانت المسؤولية مجهولة أو قامت إحدى حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 أو إحدى الاستثناءات من الضمان الواردة بالفصل 118.
-
قرار تعقيبي عدد 20481 بتاريخ 07/02/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
تحديد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين على ضوء الغاية الحمائية التي أحدث من أجلها الصندوق والمتمثلة في ضمان تعويض المتضررين عند تعذر تغطيتهم بالتأمين الوجوبي.
-
قرار تعقيبي عدد 37698.2020 بتاريخ 12/01/2022 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني غير المثار أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلق بالنظام العام
يمتد مجال تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم وجود تأمين مطلقا متى انطبقت شروط التدخل الواردة بأحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 32400.2021 بتاريخ 22/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا باعتبار إطلاق عبارة غير مؤمن
يثبت عدم التأمين كواقعة مادية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا ولا يتوقف ترتيب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على صدور حكم جزائي نهائي في جريمة عدم التأمين متى كان الملف خاليا مما يفيد وجود عقد أو شهادة تأمين سارية للوسيلة المتسببة في الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 32141.2021 بتاريخ 22/12/2021 : واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم عند التمسك باستثناء الضمان عن أضرار مادية لاحقة بعربة المتضرر
يُحصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في مطالب التعويض المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة دون الأضرار اللاحقة بالعربات أو الأشياء.
-
قرار تعقيبي عدد 29603.2020 بتاريخ 08/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تكامل أحكام مجلة التأمين المنظمة للصندوق، بحيث لا تُقرأ حالات التدخل الواردة بالفصل 172 بمعزل عن الفصل 173 الذي اعتمد عبارة عامة بشأن كون المسؤول "غير مؤمن" فتُحمل على إطلاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 33608 بتاريخ 01/12/2021 : خضوع حالة انعدام التأمين مطلقا لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا بديلا
يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء التكامل بين أحكام مجلة التأمين المنظمة للحلول ولمجال التدخل، بما يجعل انعدام التأمين مطلقا داخلا ضمن نطاق تدخل الصندوق باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل ولا يقتصر على صور عدم التأمين المعارض بها أو…
-
قرار تعقيبي عدد 27325.2020 بتاريخ 24/11/2021 : صحة التمسك باستثناء الضمان رهينة استكمال إعلام المؤمن له بالإجراءات القانونية
لا تنطبق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت على القضايا التي يكون طرفا فيها صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤسسة اجتماعية تحت إشراف الدولة وفق أحكام الفصول 172 الى 176 من مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 32762 بتاريخ 17/11/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يتوقف على ثبوت انعدام التأمين وفق الإجراءات القانونية
لا موجب لإعادة عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي متى سبق عرضه عليها في الطور الابتدائي، إذ ينتفي بذلك موجب ترتيب البطلان بدعوى مخالفة مقتضيات الفصل 251 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 32277 بتاريخ 17/11/2021 : انعدام التأمين مطلقا يندرج ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا بديلا
تفسير أحكام الفصول 118 و120 و172 من مجلة التأمين يتعيّن أن يتم في ضوء الفصل 173 من نفس المجلة بما يفضي إلى شمول مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة انعدام التأمين مطلقا باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل.
-
قرار تعقيبي عدد 27946 بتاريخ 09/11/2021 : شمول عبارة المسؤول المجهول بحوادث المرور للمجهول المؤقت عند تقرير التعويض
لا يترتب بطلان الإجراءات لعدم احترام مقتضيات عرض ملف النزاع على النيابة العمومية متى ثبت أن الملف عُرض عليها وقدمت طلباتها كتابة طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 29067.2021 بتاريخ 08/11/2021 : شمول انعدام التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
الغلط أو النقص في تسمية المدعى عليه بعريضة الدعوى لا يوجب بطلانها إلا إذا كان من شأنه إحداث لبسٍ يعجز معه عن تعيين هوية الخصم، أما إذا كانت هوية المدعى عليه محددة وغير قابلة للالتباس فإن العريضة تبقى صحيحة ولا يرتب ذلك الإخلال بطلانا.
-
قرار تعقيبي عدد 27611.2020 بتاريخ 25/10/2021 : يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التأمين مطلقا متى تم احترام إجراءات الإعلام المسبق والأجل الخاص بها
لا يندرج صندوق ضمان حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م م م ت لمجرد تمثيله من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، فلا يترتب عن ذلك وجوب عرض الملفات التي يكون فيها الصندوق طرفا على أنظار النيابة العمومية قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 26641 بتاريخ 20/10/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة عدم التأمين المطلق متى كانت عبارة غير مؤمن مطلقة
يُفهم من مقتضيات سقوط الحق أنّ توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكفي فيه تحقق الإعلام كتابة داخل أجل الثلاث سنوات دون اشتراط صيغة مسبقة أو متزامنة مع القيام القضائي ما دام الغرض من الإعلام قد تحقق.
-
قرار تعقيبي عدد 73817 بتاريخ 18 جانفي 2021 : تدخل الصندوق في حالة غياب التأمين مطلقا - كيفية احتساب التعويض عن الضرر المهني
-
قرار تعقيبي عدد 26390 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين التي يقوم فيها مقام المؤمن البديل ما دام النص لم يوردها ضمن الاستثناءات الصريحة من مجال تدخله.