Il est institué un fonds dénommé : "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) L’article 3 de la loi n° 2005 – 86 du 15 août 2005 dispose que : " Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d’automobiles institué par l’article premier de la loi n° 62 - 60 du 27 novembre 1962 portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d’un fonds de garantie au profit des victimes d’accidents d’automobiles, et ce, dans tous ses droits et engagements en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. " payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l' article 120 du présent code et dans les cas d’exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 172
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 190
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63291 بتاريخ 30 ديسمبر 2024 : قيام حق الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بإثارة انعدام مسؤولية المؤمن قبل سلوك دعوى الرجوع
لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من مجلة التأمين على النزاع إلا إذا ثبت سلوك إجراءاتها صلب الملف، إذ لا يُفترض تطبيقها لمجرد تعدد العربات أو وجود مؤمّنين محتملين.
-
قرار تعقيبي عدد 70148 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب التزام شركة التأمين بإجراءات إثارة الاستثناء من الضمان أمام القضاء
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالات عدم التأمين والاستثناءات الاتفاقية من الضمان، ولا يقتصر على حالة انعدام التأمين الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 69134 بتاريخ 13/12/2024 : شمول حالة انعدام التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
خلو عريضة الدعوى من السند القانوني أو تضمنها لسند لا ينطبق على وقائع القضية لا يترتب عنه لا بطلان العريضة ولا رفض الدعوى، وللمحكمة التكييف القانوني للوقائع والنصوص المنطبقة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 66435 بتاريخ 06/11/2024 : اعتبار عبارة غير مؤمن الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين منصرفة إلى انعدام التامين مطلقا
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يخضع لتمييز قانوني بين حالات عدم التأمين المرتبطة باستثناءات الضمان وإجراءات الفصل 120 والفصل 118 والتي يثار وجودها ضمن خصومة منشورة ضد شركة التأمين، وبين حالة انعدام التأمين مطلقا التي يقوم فيها المتضرر مباشرة على الصندوق…
-
قرار تعقيبي عدد 65553 بتاريخ 02 أكتوبر 2024 : التأمين - ضحايا حوادث الطرق - التوفيق - مدة التقادم
-
قرار تعقيبي عدد 65176 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بقيام حجية قرار الحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني
لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى ثبت تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة واستقلالية موارده، بما ينتفي معه موجب عرض القضايا التي يكون طرفا فيها على النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 64604 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
تُفهم صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنها تجسيد لمبدأ التغطية في نظام 2005، فلا يُستبعد عدم التأمين المطلق من مجال تدخله ما دام النص لم ينص صراحة على إخراجه ضمن الاستثناءات المحددة.
-
قرار تعقيبي عدد 62777.2023 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.
-
قرار تعقيبي عدد 48467 بتاريخ 30/01/2024 : انتفاء إلزامية التسوية الصلحية قبل التقاضي للمطالبة بالتعويض
إن عبارة "في صورة طلب التسوية الصلحية" الواردة بالنص المنظم للعلاقة بين المتضرر والمؤمن تفيد الخيار ولا تُنشئ إلزاما سابقا على التقاضي، بما يجعل للمتضرر حق رفع الدعوى مباشرة دون أن يترتب عن عدم سلوك الصلح سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 55606 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
يُحمل مفهوم «غير مؤمن» الوارد بضابط تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على إطلاقه بما يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى لم يحدد المشرع مدلوله على وجه الحصر وبما ينسجم مع غاية توسيع نطاق حماية المتضررين.
-
قرار تعقيبي عدد 48948 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن على إطلاقها ولم يرد بالنص ما يخرجها صراحة من نطاق تطبيق نظام التعويض الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 52572 بتاريخ 14/06/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق باعتبارها داخلة في مفهوم غير مؤمن
تؤخذ عبارة غير مؤمن على إطلاقها في تفسير نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بما يجعلها شاملة لصورة عدم التأمين المطلق متى لم يحدد المشرع معنى مغايرا لها.
-
قرار تعقيبي عدد 48192 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت في حالة انعدام التأمين مطلقا
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 46090 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم في صورة انعدام التأمين مطلقا متى ثبتت صفة المسؤول غير المؤمن
يستفاد من أحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التامين أنّ تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على حالات جهل المسؤول أو حالات عدم التأمين المرتبطة باستثناءات الضمان وعدم الضمان، بل يشمل أيضا حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها صورة مستقلة رتّب لها المشرّع…
-
قرار تعقيبي عدد 45543 بتاريخ 13/02/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها حالة مستقلة عن حالات عدم التأمين
يُستفاد من أحكام الفصلين 172 و173 من م ت أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التامين مطلقا باعتبارها من صور تدخل الصندوق إلى جانب الحالات الأخرى الواردة بالنص.
-
قرار تعقيبي عدد 45589.2022 بتاريخ 17/01/2023 : انقطاع التقادم بقيام حكم جزائي يثبت هوية المتسبب في حادث مرور
تفسير أجل السقوط المنصوص عليه لحوادث المرور يقوم على أن صدور حكم جزائي يثبت إدانة المتسبب يقطع مدة التقادم ولا يكون التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن وجيها متى استجد هذا الحكم خلال المدة الفاصلة بين الحادث ورفع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 39968.2021 بتاريخ 28/6/2022 : يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا
يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا متى ثبتت واقعة غياب التأمين عن المسؤول عن الحادث، باعتبار أن عبارة "عدم التأمين" تفسر على عمومها تحقيقا لغاية حماية المتضررين وتكريسا لمبدأ المساواة بين من هم في نفس المركز القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 40923.2022 بتاريخ 28/06/2022 : ثبوت حادث المرور في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكفي فيه اعتماد الوثائق الطبية الرسمية الدالة على حصوله
قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يفترض ثبوت حصول حادث مرور مع بقاء المسؤول عنه مجهولا، ويكفي لإثبات الحادث اعتماد الوثائق الطبية الرسمية المضمنة لكون الإصابة ناجمة عن حادث مرور دون اشتراط صدور حكم جزائي نهائي.
-
قرار تعقيبي عدد 38067.2022 بتاريخ 03/06/2022 : فساد تعليل الحكم الاستئنافي عند عدم مطابقته لموضوع الدعوى
تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 27736 بتاريخ 28/03/2022 : لا ينسحب الفصل 120 من مجلة التأمين على وضعية انعدام التأمين المطلق زمن الحادث
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وكان تعليلها سائغا وكافيا.