Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 427

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 181

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84764 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب إثبات الاستبداد والمنع من الاستغلال لاستحقاق غرامة التصرف في المشترك

    Jurisprudence J P 84764/2026 13 avril 2026

    - استحقاق غرامة التصرف في الشيء المشترك منوط بإثبات عنصرين أساسيين هما الاستبداد بالتصرف من قبل أحد الشركاء والمنع من الاستغلال لباقي الشركاء، وفق أحكام الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية.

  2. قرار تعقيبي عدد 86335 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 86335/2026 10 avril 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 87309 بتاريخ 03/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى

    Jurisprudence J P 87309/2026 3 avril 2026

    - لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.

  4. قرار تعقيبي عدد 86333 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف

    Jurisprudence J P 86333/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

  5. قرار تعقيبي عدد 86329 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق شروط الطعن بتحريف الوقائع وضعف التعليل

    Jurisprudence J P 86329/2026 6 mars 2026

    - لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.

  6. قرار تعقيبي عدد 86331 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 86331/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 86314 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح من العامل رغم مشاركته في وقفة احتجاجية

    Jurisprudence J P 86314/2026 6 mars 2026

    حيث أن تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان ينوب عن زملائه، لا يلزمهم في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في إضراب غير شرعي.

  8. قرار تعقيبي عدد 86328 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع عند استخلاصها من محاضر المعاينة

    Jurisprudence J P 86328/2026 6 mars 2026

    - لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.

  9. قرار تعقيبي عدد 86326 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح الموجب للطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 86326/2026 6 mars 2026

    - لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.

  10. قرار تعقيبي عدد 86330 بتاريخ 06/03/2026 : عدم إثبات الخطأ الفادح من العامل في إطار دعوى الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 86330/2026 6 mars 2026

    - لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان باسم زملائه، إقراراً يلزمهم بمشاركتهم في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية، ما لم يصرح كل عامل على حدة بإقراره الشخصي.

  11. قرار تعقيبي عدد 86312 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف

    Jurisprudence J P 86312/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.

  12. قرار تعقيبي عدد 81525 بتاريخ 23/02/2026 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محاكم الموضوع

    Jurisprudence J P 81525/2026 23 février 2026

    تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيحها هو من صميم اختصاص محاكم الأصل، ولا تراقب محكمة القانون ذلك إلا من حيث عدم مخالفة المحكمة القانون باعتمادها على حجة يمنع القانون اعتمادها.

  13. قرار تعقيبي عدد 83241 بتاريخ 16/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الرابطة السببية لقيام المسؤولية الشيئية

    Jurisprudence J P 83241/2026 16 février 2026

    - تقوم المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م ا ع على توفر رابطة سببية كافية بين الضرر والشيء، فإذا انعدمت هذه الرابطة انتفت أركان المسؤولية ولم يعد بالإمكان القيام على أساسها لطلب التعويض.

  14. قرار تعقيبي مدني عدد 81203 بتاريخ 11/02/2026 : حجية الإقرار الحكمي في دعوى كف الشغب على العقار المسجل

    Jurisprudence J P 81203/2026 11 février 2026

    - الإقرار يندرج ضمن وسائل الإثبات القانونية وهو أعلى مراتبها وفقا لأحكام الفصل 427 م ا ع، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه في تكوين قناعتها.

  15. قرار تعقيبي عدد 73762 بتاريخ 02/02/2026 : حجية تقارير تفقدية الشغل في إثبات وقائع الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 73762/2026 2 février 2026

    حيث أن المشرع خوّل لمتفقد الشغل معاينة المخالفات في إطار العلاقة الشغلية، وأن المحاضر والتقارير المحررة من قبل التفقدية في هذا الشأن لها حجية ترتقي لان تكون حجة رسمية.

  16. قرر تعقيبي عدد 80712 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية: دائرة متخصصة لا محكمة مستقلة وسلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 80712/2026 26 janvier 2026

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن الموجهة ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يمتد إلى الحكم الابتدائي إلا بقدر ما اندمج في القرار الاستئنافي. إحداث الدوائر التجارية صلب المحاكم الابتدائية لا يمنحها صفة المحكمة المستقلة، وإنما يجعلها دوائر متخصصة ضمن…

  17. قرار تعقيبي عدد 87444/88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين أعمال الخبراء المأذون بها قضائيا

    Jurisprudence J P 87444/88537/2026 19 janvier 2026

    - وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 87445/88538 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لخبرة على أخرى

    Jurisprudence J P 87445/88538/2026 19 janvier 2026

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من اختصاصها المطلق الذي تمارسه وفق اجتهادها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

  19. قرار تعقيبي عدد 87441/88534 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين تقارير الخبراء وعدم جواز إغفال مناقشة ما استدل به الخصم من تقرير مأذون به

    Jurisprudence J P 87441/88534/2026 19 janvier 2026

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائق الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

  20. قرار تعقيبي عدد 81784 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب استنفاذ محكمة الموضوع ولايتها في البحث والموازنة بين الأدلة في النزاع الشغلي

    Jurisprudence J P 81784/2026 13 janvier 2026

    يثبت قاضي الشغل العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وله سلطة تقدير عناصر الإثبات وإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.