Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط للتطليق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتواصلا في الزمن، ولا يكفي الادعاء المجرد لإعمال هذا السبب.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف ولا يندرج ضمن الطلبات الجديدة الممنوعة بمقتضى أثر الاستئناف الناقل.
التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يعتد به إلا إذا تلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك ضمانا لسلامة الإرادة من العيوب.
سهو المحكمة عن إدراج الدخيل بطالع القرار أو التنصيص صراحة على مآل إدخاله لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه متى كان هذا السهو قابلا للتدارك بقرار اصلاح ومتى تضمنت حيثيات الحكم مناقشة الدفوع المثارة في إطار الإدخال والرد عليها.
يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يثبت المدعي حوزا فعليا هادئا مستمرا لمدة تفوق العام بصفة مالك دون شغب ولا نزاع وإلا اعتبرت الدعوى غير قائمة على شروطها القانونية.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هي دعوى حمائية وقتية غايتها تمكين الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع وحمايته من الأفعال المانعة لذلك دون أن تنتهي إلى تمليك الشريك للجزء المتنازع عليه باعتباره منابا مفرزا.
إن تنصيص الحكم على اسم القاضي الذي تولّى تلخيصه، ولو لم يكن من القضاة الذين حضروا بالمرافعة، لا يعيبه ما دام لا يمسّ بسرية المفاوضة ولا يشكّل خرقا لأحكام الفصل 121 م م م ت لكونه إجراء تنظيميا لا يتصل بصحة تركيبة الهيئة أو تعليلها.
عبء إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا محمول على الأجير الذي يدعيها، وله أن يثبتها بكافة وسائل الإثبات المتاحة قانونا وفقا لأحكام الفصلين 420 و421 م اع.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند تحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو فساد التعليل.
إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
ينطبق القانون عدد32 لسنة2002 على الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لايشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي بما يوجب تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بأجورهم ابتداء من تاريخ دخول…
ينطبق قانون الأكرية التجارية متى ثبت استغلال أصل تجاري بالمحل لمدة عامين متتاليتين، ولا يتوقف ذلك على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة وإنما على تحقق عناصر الأصل التجاري.
لا تنطبق أحكام الشكلية الخاصة بتحرير عقود التصرف في العقارات على المعاملات المبرمة قبل دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ، فلا يقبل التمسك بالبطلان الشكلي تأسيسا على نص لاحق لزمن إبرام التصرف.
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
متى استوفى الحكم المطعون فيه تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون فإن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لا تكون وجيهة ويتعين ردّها.
تقدير محكمة الموضوع لوثائق الملكية ونتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وترجيحها بين الأطراف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
إثبات مقدار الأجر المسلم للأجير في النزاعات الشغلية محمول على المؤجر متى ألزمه القانون بمسك الحجج المسلّمة للأجير عند دفع الأجور وبمسك السجلات المثبتة لذلك.
وعد البيع التزام شخصي غير ناقل للملكية فلا يخضع لشكليّة الكتابة المقرّرة لعقود بيع العقارات ولا يترتّب على غياب المحرّر الكتابي بطلانه.
قبول مال الكراء بعد انقضاء أجل الإنذار الوارد بالفصل 23 من القانون عدد37 المؤرخ في 25 ماي 1977 لا يعد تراجعا عن دعوى الفسخ ولا يطهر الأثر الفسخي الحتمي متى تحققت موجبات الانفساخ.