Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم المسؤولية الجزائية متى ثبت للمحكمة بدليل كتابي رسمي وجود مانع مادي يجعل إسناد الفعل إلى المتهم مستحيلا.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير القرائن والأدلة وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما لم ينطو القرار على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا يقبل سببا للتعقيب ما كان مآله مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيب من العيوب التي حصرها القانون كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استندت إليها محكمة الموضوع.
يشترط في صحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية التامة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا ونفيا ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع المعطيات دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الملف وترجيحها للقرائن لاستخلاص قيام أركان الجريمة أو عدم قيامها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يتناول قاضي الأصل بالدرس والتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.
قيام المشاركة في السرقة يقتضي ثبوت الركن القصدي المتمثل في علم المتهم بفساد مصدر البضاعة المتحصلة من الجريمة قصد التفريط فيها، ولا يكفي في ذلك استنتاج مجرد غير مؤيد بحجة أو سند.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ويؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير كفاية الحجج والقرائن لاستخلاص الإدانة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الأصل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا ومستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها لنتيجة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة سلامة البناء المنطقي للحكم وارتكازه على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وتطبيقه للقانون تطبيقا سليما.
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة لاستخلاص قيام المشاركة في الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لتعقيب محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
لا تُقبل شهادة متهم ضد متهم لإسناد الإدانة الجزائية ما لم تتعزز بقرائن أخرى متظافرة ومستقلة تكفي لقيام الحجة في مواجهة المنسوب إليه الفعل.
لمحكمة التعقيب صلاحية عدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها وإثارة ما يتصل تلقائيا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.