Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1486 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا يمنع الفصل 166 م إ ع من سلامة الحكم عند تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم ما دام النص لم يرتّب جزاء على هذا التجاوز وما دامت عبارة «حرر بتاريخه» المدرجة بالقرار تقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91637 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في أصل الحق، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا يتحقق المنع من التتبع إذا اختلف المتضررون أو اختلفت الجريمة موضوعا.
-
قرار تعقيبي عدد 61652 بتاريخ 21/02/2020 : اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يرتب جزاء متى لم ينص القانون على ذلك، ويكفي التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لإقامة الحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91632 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 21810 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا تمنع الإدانة أو البراءة في جرائم مستقلة أو مع اختلاف المتضررين من التتبع من أجل أفعال أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 1834 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي الاستناد إلى إدانة سابقة عن أفعال قريبة أو إلى قرار حفظ لانتفاء أحد هذه العناصر ولاسيما عند اختلاف…
-
قرار تعقيبي عدد 1651 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا يتحقق موجب نقض القرار لخرق أجل تحرير لائحة الحكم متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوز ذلك الأجل ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91338 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل التدليس المفضية إلى تسلم المال بقصد الاستيلاء
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا أي بطلان ما لم يرتب النص صراحة جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1806 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي جزاء إذا لم ينص القانون على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 673 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت الإيهام بمشروع لا أصل له بقصد الاستيلاء على المال
عدم إمكانية تتبع من حكم ببراءته من جديد تقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا تقوم هذه القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة وتختلف أطراف التتبع رغم استنادها إلى وقائع متقاربة.
-
قرار تعقيبي عدد 91801 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بطلانا متى لم ينص المشرع على جزاء لهذا التجاوز، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يُعدّ حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91612 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون على ذلك، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد تحريره بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 2182720 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم التتبع عن الجريمة موضوع القضية
لا يتحقق منع إعادة التتبع طبق قاعدة عدم جواز تتبع من حكم ببراءته من جديد إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الأصل، ولا ينهض اختلاف المتضررين أو استقلال الوصف الجرمي سببا لقيام اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91661.1 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع
تجاوز أجل العشرة أيام المقرر لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على جزاء صريح، كما أن التنصيص على عبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91599 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم سابقا في الأصل، فلا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1604 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات قائمة على أفعال متقاربة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في الموضوع، فلا تمتد إلى جرائم مستقلة أو إلى حالات اختلاف المتضررين.
-
قرار تعقيبي عدد 91723 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء في جريمة التحيل
لا يمنع الفصل 166 م إ ج من سلامة الحكم لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحته ما دام النص لم يرتّب جزاء على التجاوز وتضمّن الحكم عبارة تفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91813 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بآخر القرار على أنه "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 9170 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يترتب الأثر المانع للتتبع إذا اختلف المتضررون بين القضايا أو تعلقت الأحكام بجرائم مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1622 بتاريخ 21/02/2020 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع إلا بوحدة الأطراف مع وحدة الموضوع والسبب
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.