Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه، إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
اشتراط المشرع تبليغ خصم الطعن بنسخة من مستنداته بواسطة عدل التنفيذ مع الإعلام بالبلوغ خلال أجل محدد، وغايته حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات التعقيب المحددة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
يترتب سقوط الطعن إذا لم يستوف الطاعن المؤيدات الشكلية المفروضة قانونا داخل الأجل، ومن بينها ما يثبت إتمام تبليغ مستندات الطعن للخصوم وفق الصيغ التي يفرضها القانون.
يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية وإلا سقط الطعن بمضي الأجل.
يُشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه تتوفر فيها المقومات القانونية التي تمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
يشترط لصحة إجراءات تبليغ مستندات التعقيب تحقق الغاية منها والمتمثلة في ضمان وصول إعلام الطاعن إلى خصمه حتى لا يتخذ ضده إجراء في غيبته.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن بواسطة محام بمذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدْلِ الطاعن بواسطة محام بمذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
يتعين على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضمّ إلى ملف القضية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل الإجرائي ما يثبت تبليغ خصمه نظيرا من مستندات الطعن وفق الشكليات التي يفرضها القانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد بحيازتها مقوماتها القانونية بما يمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها وممارسة رقابتها عليها.
- يترتب على مخالفة أحكام الفصل 185 م م م ت المتعلق بتقديم موجبات الطعن خلال الأجل القانوني سقوط الطعن.
- عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى العنوان المختار الذي عينه الخصم لمخابرته يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 185 من م م م ت، ويتوجب سقوط الطعن من الوجهة الشكلية.
تقدير جدوى الإذن بإجراءات البحث والتحقيق في الدعوى المدنية من أبحاث مكتبية أو تحرير أو اختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى ناقشت الدفوع وتناولت المؤيدات واستخلصت النتائج المترتبة عنها تعليلا مستساغا.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعدّ من النظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.