Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تبليغ خصوم الطاعن بنظير من مذكرة الطعن وفقا للكيفية التي يحددها القانون وبما يحقق الغاية من التبليغ.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب على الوجه الذي يحقق الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان علم الخصم بالطعن وعدم الإضرار به بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المرتبة للجزاء عند الإخلال به.
يعدّ توفر الصفة والأهلية شرطا لازما لصحة القيام لدى المحاكم، ويترتب على انعدام الأهلية وجوب رفض الدعوى أو الطعن متى ثبت ذلك من أوراق القضية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز إثارة أوجه دفوع جديدة أمامها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر قانونا سقوط الحق في مباشرة الطعن بالتعقيب وزواله على وجه الإطلاق.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل المقرر موجباته الشكلية المتمثلة في إيداع الوثائق والمذكرات ومحاضر الإعلام والإبلاغ المطلوبة قانونا، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها.
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تبليغ مذكرة الطعن إلى خصمه في المقر المختار الذي عينه، وإلا سقط طعنه.
يسقط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، وعلى وجه الخصوص مذكرة بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغها بواسطة العدل المنفذ ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يقبل بعد انقضاء هذا الأجل.
لا يترتب عن مخالفة التنصيصات الواردة بالفصل 6 من م.م.م.ت. بطلان محضر الإعلام إلا إذا كان القانون قد رتب صراحة جزاء البطلان أو تعلق الإخلال بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
يتعين على المحكمة، في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية، عرض الملف على ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي متى ورد النص بصيغة الوجوب، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام ولا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا قُدم بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يغير من ذلك إلا ثبوت بطلان الإعلام على وجه معتبر.
يترتب عن اشتراط تبليغ مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها للخصوم ضمان علم المحكوم لهم بإجراءات التعقيب حماية لحقوق الدفاع، ويؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى اختلال شكلي موجب لرفض الطعن.
يُرفض الطعن شكلا متى تعلق بقرار استئنافي صادر في نزاع مهني مما يجعل النظر فيه تعقيبيا داخلا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية لا محكمة التعقيب.
عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الوجوبية المنصوص عليها لإتمام مطلب التعقيب يرتب سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية يتوقف عليها قبول المطلب شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها المشرّع بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، سواء تعلق الإخلال بعدم تقديمها مجتمعة أو بإغفال تقديم إحداها.